عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٧٥
قيم) (1) (2).
(96) وروى أبو عبيدة قال: سألت الباقر عليه السلام عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعام، فأكله المحرم، فما على الذي أكله؟ فقال: (على الذي اشتراه فداء كل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة) (3) (4).
(97) وروى منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة؟ قال: (أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة؟) قلت: الميتة، لان الصيد محرم على المحرم، فقال: (أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة؟) قلت: آكل من مالي. قال: (فكل الصيد وافد) (5).
(98) وروى عبد الغفار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر

(١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ٢٠٣.
(٢) وهاتان الروايتان لا يعلم صحة طريقهما، فيرجع في ذلك إلى الأصل، وهو ان الواجب دم وقيمتان، دم لقتله وقيمة للحرام وقيمة لاستصغاره (معه).
(٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ١٤٨.
(٤) وهذه الرواية مشهورة بين الأصحاب وعليها عملهم الا أنهم يقيدون بكون البيض أما فضخا أو مكسورا، إذ لو كان نيا غير مكسور لكان أكله مستلزما لكسره، وقد تقرر عندهم ان الكسر يجب له مع عدم التحرك للفرخ إرسال الفحولة بعدد البيض (معه).
(٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 195.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست