عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٤
(27) وروى سليمان بن خالد في الحسن عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب، فجاء بها بعينها، فهل يجب عليه القطع؟ قال: (نعم، ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده، لأنه اعترف على العذاب) (1) (2).
(28) وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال:
(لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذ لم يكن شهود) (3).
(29) وروى الحلبي ومحمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال

(1) الفروع، كتاب الحدود، باب حد القطع وكيف هو، حديث 9.
(2) في هذه الرواية ما يخالف الأصل، من حيث إن الاتيان بعين السرقة، لا يوجب كونه هو السارق لها، لجواز أن يكون وقع عليها باتفاق، أو من عند السارق والحال ان الاتيان بها إقرار حالي، وليس دلالة قطعية، نعم لو انضم إلى ذلك إقراره، ثبت بهما كونه سارق، والعمل بالأصل هنا أحوط، خصوصا والرواية ليست من الصحاح (معه).
(3) الفروع، كتاب الحدود، باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد، ومن لا يجب عليه الحد، قطعة من حديث 2.
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 359 360 ... » »»
الفهرست