عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٠
جعفر عليه السلام قال: (يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه، وتضرب بين الضربين) (1).
(9) وروى زرارة أو بريد العجلي عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: أمة زنت؟ قال: (تجلد خمسين جلدة) قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: (إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم) قلت: كيف صار في ثمان مرات؟ قال: (لان الحر إذا زنى أربع مرات فأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الأمة ثمان مرات، وجب قتلها في التاسعة) (2).
(10) وروى العلاء بن الفضل عن الصادق عليه السلام قال: (حد اللوطي مثل حد الزاني) وقال: (إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد) (3).
(11) وروى سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يأتي الرجل؟
قال: (إن كان دون الثقب فالجلد، وأن كان في ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف) (4) (5).
(12) وروى أبو خديجة عن الصادق عليه السلام قال: (لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا بعد النهي في لحاف واحد جلدت كل واحدة منهما حدا، فان وجدتا الثالثة حدتا

(1) التهذيب، كتاب الحدود، باب حدود الزنا حديث 105.
(2) التهذيب، كتاب الحدود، باب حدود الزنا، حديث 86.
(3) الفروع، كتاب الحدود، باب الحد في اللواط، حديث 1.
(4) الفروع، كتاب الحدود، باب الحد في اللواط، حديث 7، وتمام الحديث (ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذلك).
(5) الرواية الثانية مفصلة والأولى مجملة، فيحمل المجمل على المفصل، ويتم العمل بهما (معه).
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست