عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
فان وجدتا في الرابعة قتلتا) (1).
(13) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " قذف محصنة يحبط عمل سنة " (2).
(14) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام، قال:
النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد، فيقذف ابنها؟ (يضرب القاذف لان المسلم قد حصنها) (3).
(15) وروى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: (كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ، ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصراني) (4).
(16) وروى حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: كم التعزير؟
قال: (دون الحد) قال: قلت: دون ثمانين، قال: فقال: (لا، ولكنه دون الأربعين فإنها حد المملوك) (5) (6).

(١) الفروع، كتاب الحدود، باب الحد في السحق، حديث ٤، وفيه (فان وجدتا الثالثة قتلتا).
(٢) كنوز الحقايق للمناوي على هامش الجامع الصغير ٢: ٣١، حرف القاف وفيه (قذف المحصنة يحبط عمل مائة سنة) نقلا عن أبي نعيم في الحلية. وفي الوسائل كتاب الحدود والتعزيرات، باب (١) من أبواب حد القذف، حديث ٦، نقلا عن عقاب الأعمال، ولفظه (ومن رمى محصنا أو محصنة أحبط الله عمله وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه، ثم يؤمر به إلى النار).
(٣) الفروع، كتاب الحدود، باب حد القاذف، حديث ٢١.
(٤) الفروع، كتاب الحدود، باب ما يجب فيه الحد في الشراب، حديث ٨، و تمام الحديث (قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم).
(٥) العلل: ٢، باب (326) علل نوادر الحدود، حديث 4، وتمام الحديث (قال: قلت: وكم ذلك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه).
(6) في هذه الرواية دلالة على أن العبد ينتصف في حد الشرب، كما ينتصف في حد الزنا، وحينئذ يكون معارضة لعموم رواية أبي بصير فإنها مصرحة بوجوب ثمانين في الحر والعبد، والعمل بالعموم أولى، لشهرته بين الأصحاب، فيكون التعزير دون الثمانين (معه).
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست