فان وجدتا في الرابعة قتلتا) (1).
(13) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " قذف محصنة يحبط عمل سنة " (2).
(14) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام، قال:
النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد، فيقذف ابنها؟ (يضرب القاذف لان المسلم قد حصنها) (3).
(15) وروى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: (كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ، ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصراني) (4).
(16) وروى حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: كم التعزير؟
قال: (دون الحد) قال: قلت: دون ثمانين، قال: فقال: (لا، ولكنه دون الأربعين فإنها حد المملوك) (5) (6).