عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٣
عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: (كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم، فقطعه) (1).
(22) وروى الشيخ عن سليمان عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يستأجر أجيرا، فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ فقال: (هذا مؤتمن ليس بسارق) (2).
(23) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام مثله (3).
(24) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام، أنه قال: في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه، فسرقه؟ فقال: (هذا مؤتمن) (4) (5).
(25) وروي في اخبارهم عليهم السلام (سارق موتاكم كسارق أحياكم) (6).
(26) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر أن تقطع يمينه، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، فقالوا: إنما قطعنا شماله، أنقطع يمينه؟ قال: (لا تقطع وقد قطعت شماله) (7) (8).

(١) التهذيب: ١٠، باب الحد في السرقة والخيانة، حديث ٢٥.
(٢) الفروع، كتاب الحدود، باب الأجير والضيف، حديث ٣.
(٣) الفروع، كتاب الحدود، باب الأجير والضيف، حديث ٥، وتمام الحديث (ثم قال: الأجير والضيف أمناء، ليس يقع عليهم حد السرقة).
(٤) الفروع، كتاب الحدود، باب الأجير والضيف، قطعة من حديث ١.
(٥) هذه الرواية ينبغي تقييدها بكونه غير محرز عنه. ولو أحرز فسرق من وراء الحرز كان كالأجنبي (معه).
(٦) الذي ظفرت عليه في مضمون الحديث (إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا). راجع الفقيه: ٤، باب حد السرقة، حديث 24. والتهذيب، كتاب الحدود باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور، حديث 81.
(7) الفروع، كتاب الحدود، باب حد القطع وكيف هو، حديث 7.
(8) هذه الرواية وان خالفت الأصل من حيث إن المقطوع لم يوافق ما أمر بقطعه شرعا، فلم يتحقق استيفاء الحد الواجب شرعا فلا يسقط به ما وجب، إلا أن العمل بالرواية أولى، من حيث إن الحدود مبنية على التخفيف، ومجرد القطع قد حصل خصوصا، و قطع اليمنى بعد اليسرى إضرار بالمقطوع، وهو منفي، لعموم قوله: لا ضرر ولا إضرار، فيكون هذا العموم عاضدا للرواية (معه).
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 359 ... » »»
الفهرست