عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢١٤
(4) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه خرج ذات يوم، وفي يده قطعة من ذهب وقطعة من حرير، فقال عليه السلام: " هاتان محرمتان على ذكور أمتي دون إناثهم " (1).
(5) وروي أنه صلى الله عليه وآله كان له عمامة سوداء يتعمم بها ويصلي فيها (2).
(6) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله من صلى مقتعطا فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه (3).

(١) سنن أبي داود: ٤، كتاب اللباس، باب الحرير للنساء، حديث ٤٠٥٧. و مسند أحمد بن حنبل ١: ٩٦ و ١١٥. وسنن ابن ماجة، كتاب اللباس (١٩) باب لبس الحرير والذهب للنساء، حديث ٣٥٩٥ و ٣٥٩٧.
(٢) سنن ابن ماجة: ١، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٥) باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، حديث ١١٠٤، و: ٢، كتاب اللباس (١٤) باب العمامة السوداء حديث ٣٥٨٤.
(٣) قال في مجمع البحرين: في (قعط): في الحديث نهي عن الاقتعاط، هو شد العمامة على الرأس من غير إرادة تحت الحنك، يقال: تعمم ولم يقتعط وهي العمة الطابقية.
وفي النهاية: فيه " أنه نهى عن الاقتعاط " هو أن يعتم بالعمامة ولا يجعل منها شيئا تحت ذقنه، ويقال للعمامة: المقعطة.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست