عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢١٠
جنبا بعد التيمم.
(133) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله. أمر قوما من أهل عرينة أن يشربوا من أبوال الإبل (1) (2).
(134) وقال عليه السلام: " ما يؤكل لحمه، فلا بأس ببوله " (3).
(135) وقال الباقر والصادق عليهما السلام: (لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه) (4).
(136) وقال الصادق عليه السلام، لما سأل عن المني يصيب الثوب؟ قال: (إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه، فاغسل الثوب كله) (5).
(137) وقال الصادق عليه السلام: (إذا أصاب الفقاع ثوبك، فاغسله) (6).
(138) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في جوفه نار جهنم " (7).

(١) سنن الترمذي: ١، أبواب الطهارة (٥٥) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، حديث ٧٢.
(٢) هذا يدل على جواز شرب أبوال الإبل، للاستشفاء (معه).
(٣) سنن الترمذي: ١، أبواب الطهارة (٥٥) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه ذيل حديث ٧٢، وفيه (قالوا: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه).
(٤) الفروع، كتاب الطهارة، باب أبوال الدواب وأرواثها، حديث ١. والوسائل كتاب الطهارة، باب (٩) من أبواب النجاسات، حديث ٤.
(٥) الفروع، كتاب الطهارة، باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد، حديث ١. والوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٦) من أبواب النجاسات، حديث ٦، وحديث ١، أيضا مثله.
(٦) الفروع: ٦ من الطبعة الحديثة، كتاب الأشربة، حديث ٧. والوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣٨) من أبواب النجاسات، حديث ٥.
(٧) صحيح مسلم: ٣، كتاب اللباس والزينة، (1) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، في الشرب وغيره، على الرجال والنساء، حديث 1، باختلاف يسير وليس فيه كلمة (الذهب). وفي ذيل الحديث عن طريق آخر: ان الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب الحديث.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست