عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢١١
(139) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله " الذين يشربون من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطونهم نار جهنم " (1).
(140) وعنه صلى الله عليه وآله " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا فيها، فإنهما لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة " (2) (3).
(141) وروي عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (لا بأس بالشرب في القداح المفضضة واعزل فاك عن موضع الفضة) (4) (5).

(١) صحيح مسلم: ٣، كتاب اللباس والزينة (١) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء، حديث ٢.
(٢) سنن الدارمي: ٢، كتاب الأشربة، باب الشرب في المفضض. وسنن الترمذي كتاب الأشربة (10) باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، حديث 1878، ولفظ الحديث (ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب ولبس الحرير والديباج وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).
(3) هذه الأحاديث دالة بصريحها على النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. وأما استعمالها في غير ذلك، فليس صريحا في النهي عنه، وبعضهم تعديه إلى كل استعمال، ويكون ذكر الأكل والشرب في الأحاديث ذكر الأهم والأكثر في المنفعة، مثل قوله تعالى: (ولحم الخنزير) فان ذكر اللحم ليس لان غيره منه حلال بل لأنه المقصود الأعظم منه، فكذا هنا. وعداه آخرون إلى تحريم اتخاذها مطلقا وإن لم يستعمل، فإنه إذا حرم استعمالها من حيث كونها آنية كان اتخاذها لغير الاستعمال، تعطيلا لها، فيكون النهي عن الانتفاع بها، دليلا على النهي عنها، كالنهي عن أكل الميتة المستلزم للنهي عن جميع الانتفاعات بها (معه).
(4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (66) من أبواب النجاسات، حديث 5.
(5) وهذا دليل على أن التمويه بالفضة، وإن كان في الآنية، غير محرم فعله واتخاذه، وإن كان للزينة، إلا أنه يجب اعتزال ذلك الموضع في الأكل والشرب، فلا يجوز الأكل مما باشره ولا الشرب منه (معه).
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست