عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
(145) وقال صلى الله عليه وآله: " ان أعتى الناس على الله، القاتل غير قاتله، والقاتل في الحرم، والقاتل بذحل الجاهلية " (1) (2) (146) وقال عليه السلام: " في النفس المؤمنة مئة إبل " (3) (4) (147) وقال عليه السلام: " ادرؤوا الحدود بالشبهات " (5) (6)

(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٨: ٢٦ كتاب الجنايات باب ايجاب القصاص على القاتل دون غيره، ولفظ الحديث: (قال: أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله، أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الاسلام، أو بصر عينيه ما لم تبصر) ونحوه روايات أخر أيضا وأورد نحوه في الوسائل، كتاب القصاص باب (١) من أبواب القصاص في النفس حديث ١٤ و ١٨.
(٢) أي بطلب الجاهلية، بمعنى أن من له قصاص بقتل وقع قبل الاسلام، ثم هو يطلبه في زمان الاسلام، فيقتل القاتل بعد الاسلام بدم ذلك المقتول في الكفر، فان ذلك غير جائز (معه).
(٣) الوسائل كتاب الديات، باب (١) من أبواب ديات النفس فلاحظ.
(٤) في: هنا بمعنى السببية أي بسبب قتل النفس المؤمنة، يجب دية مائة من الإبل. وهذه الدية لكل مقتول، عمدا كان أو خطاء، ذكرا. والأنثى على النصف إذا كان حرا. وأما العبد فديته قيمته إلا أن يتجاوز دية الحر، فيرد إليها (معه) (٥) الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات باب (٢٤) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث (٤) والسنن الكبرى للبيهقي ج ٨: ٢٣٨. كتاب الجنايات باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. ورواه في المستدرك كتاب الحدود والتعزيرات باب (٢١) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث ٣ و ٤.
(٦) هذا يدل على أن حقوق الله مبنية على التخفيف، فلا يستوفى الا مع اليقين (معه).
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380