عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
في كل طهر تطليقة " (1) (2) (130) وروى ابن عباس قال: طلق ابن كنانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله: " كيف طلقتها؟ " فقال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد فقال عليه السلام: " إنما تلك واحدة: فراجعها إن شئت " فراجعها (3) (4).
(131) وقال صلى الله عليه وآله: " رفع عن أمتي الخطاء والنسيان، و ما استكرهوا عليه (5) (6) (132) وقال عليه السلام: " لا طلاق ولا عتاق في اغلاق " والاغلاق: الاكراه (7)

(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧: ٣٣٠ كتاب الخلع والطلاق، باب الاختيار للزوج أن لا يطلق الا واحدة. رواه عن عطاء الخراساني.
(٢) وهذا يدل على أن طلاق الحائض لا يقع، لأنه مخالف للسنة، فيكون بدعة. ودال على أن الطلاق لا يقع الا في طهر. وإنما المراد بالقرء، الطهر. وان الطلاق الثلاث في طهر واحد، غير واقع (معه) (٣) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧: ٣٣٩. كتاب الخلع والطلاق، باب من جعل الثلاث واحدة، وما ورد في خلاف ذلك، والوسائل. كتاب الطلاق باب (٢٩) من أبواب مقدماته وشرائطه. فراجع.
(٤) فيه دلالة على أن الطلاق الثلاث المرسلة، يقع منها واحدة، لا غير (معه) (٥) الوسائل كتاب الصلاة باب (٣٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٢، وسنن ابن ماجة ج ١ كتاب الطلاق (١٦) باب طلاق المكره والناسي حديث ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥.
(٦) المراد بالرفع هنا، رفع أحكامها في أفعال المكلف. والمراد بالاستكراه الاستكراه الرافع للقصد. وفيه دلالة على أن أفعال المكلف بأحد هذه الأنواع لا حكم لها، الا ما خصص منها بدليل (معه) (٧) المستدرك للحاكم ج ٢: ١٩٨. وسنن ابن ماجة ج ١: ١٦ كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي، حديث 2046
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380