عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٣٧
(148) وقال عليه السلام: " من عمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول " (1) (149) وقال صلى الله عليه وآله: " خذوا عني، قد جعل الله لهن السبيل، البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم " (2) (3).
(150) وقال صلى الله عليه وآله: " التوبة تجب ما قبلها " (4) (5).
(151) وقال صلى الله عليه وآله: " ان من العنب خمرا، وان من التمر خمرا، وان من العسل خمرا وان من البر خمرا، وان من الشعير خمرا " (6) (7) (8).

(١) رواه في المستدرك، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (٢) من أبواب حد اللواط، حديث (٣) عن الجعفريات وعن عوالي اللئالي. ورواه ابن ماجة في سننه كتاب الحدود (١٢) باب من عمل عمل قوم لوط حديث ٢٥٦١ (٢) سنن ابن ماجة كتاب الحدود (٧) باب حد الزنا حديث ٢٥٥٠ (٣) هذا في بيان قوله تعالى: (أو يجعل الله لهن سبيلا) فبين عليه السلام ذلك السبيل، ونسخ به حكم الحبس في البيوت الوارد في قوله تعالى: (فامسكوهن في البيوت) ودل على أن المحصن يجمع بين الجلد والرجم، وغير المحصن يجلد ويغرب عاما (معه).
(٤) مستدرك الوسائل، ج ٢، كتاب الجهاد، باب (86) من أبواب جهاد النفس حديث 13 نقلا عن عوالي اللئالي.
(5) أي تقطع أحكام المعاصي التي قبلها وتمنع تأثيرها في العقاب (معه) (6) السنن الكبرى للبيهقي، ج 8: 289 كتاب الأشربة، باب ما جاء في تفسير الخمر الذي نزل تحريمها، وفى الوسائل ج 17. كتاب الأطعمة والأشربة باب (1) من أبواب الأشربة المحرمة، حديث 4.
(7) وهذا يدل على أن الخمر ليس محصورا في العنب، بل يعم كل مسكر، فيصدق شرعا أن كل مسكر خمر، كما هو منصوص في الحديث الذي يلي هذا الحديث (معه) (8) يتفرع على هذا مسألة نزح الماء كله من البئر. لان الوارد في النصوص، هو وقوع الخمر في البئر وانه يوجب نزحه. وأما باقي المسكرات فألحقها الشيخ وجماعة بها، واعترضه المتأخرون بعدم الدليل عليها. واحتج له في المعتبر بهذه الرواية، أعني كل مسكر خمر، وضعفه بعض أهل الحديث باحتمال أن يكون مثله في التحريم، لا في كل شئ ولكل وجه. والظاهر أن قول المعتبر هو الأوجه، لورود الاطلاق في أكثر الاخبار (جه).
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380