عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٣٧
(97) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله كان يضع عمامته عن رأسه في الصلاة، و يضعها على الأرض، ويرفعها من الأرض ويضعها على رأسه (1) (2).
(98) وروى أبو بصير قال: سألت الصادق عليه السلام فقلت: أسمع العطسة وأنا في الصلاة، فأحمد الله واصلي على النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال عليه السلام: (نعم ولو كان بينك وبين صاحبك البحر (اليم خ) (3) (4).
(99) وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(من كان في صلاة الكسوف فخشي أن تفوت الحاضرة، فإنه يقطع الكسوف ويأتي بالحاضرة، ثم يبني على ما مضى من صلاة الكسوف) (5) (6) (7).

(1) المستدرك، كتاب الصلاة باب (27) من أبواب قواطع الصلاة حديث 1 نقلا عن عوالي اللئالي.
(2) وهذه حكاية حال، وحكاية الحال لا تعم عند الأصوليين، فهي إنما تدل على وقوع ذلك الفعل منه، ولو مرة. وإنما فعله لبيان جواز مثل ذلك من الأفعال القليلة في الصلاة وانها غير مبطلة للصلاة (معه).
(3) الوسائل كتاب الصلاة باب (18) من أبوب قواطع الصلاة حديث 4.
(4) وهذا يدل على أن الحمد بعد العطسة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مستحب مؤكد، سواء كان هو العاطس أو غيره، وسواء كان في الصلاة أو غيرها (معه).
(5) الوسائل كتاب الصلاة باب (5) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2.
(6) هذا الحديث معمول به، لكن لا يصح التلفظ بنية صلاة الحاضرة، بل يقتصر على النية القلبية فلو تلفظ بها، بطلت الصلاة (معه).
(7) مراده ان النية المتلفظ بها كلام أجنبي، فيقع فصلا في الصلاتين. وما دل عليه الحديث من القطع والبناء، هو مذهب الأكثر. للأخبار الصحيحة. وذهب الشيخ في المبسوط إلى أن من قطع صلاة الكسوف لخوف فوات الفريضة، يجب عليه استينافها من رأس، واختاره في الذكرى، ولا دليل عليه من الاخبار، والدليل العقلي لا يعتمد عليه هنا (جه).
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380