أبيه، عن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام قال:
إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى ويأتي.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
20 - باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله إلا أنه قال: من الله أو من رسوله.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة، عن عمرو بن حريث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد، قال: يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين.