وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا. وباسناده، عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله. أقول: يأتي ما يدل على أن المدبر ق، ويجوز الرجوع في التدبير، وتنجيز العتق في هذا الحديث يمكن أن يراد به أن الرجل جعل لعبده العتق بطريق النذر ونحوه، فلا يجوز عتقه عن الكفارة، ويمكن أن يقرأ يعتق مبنيا للمجهول ويراد به أن ذلك العتق الذي هو بطريق التدبير لا يجزي عن الكفارة، أو المراد أن عتقه بغير رجوع عن التدبير لا يجوز والله أعلم.
10 - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطاء سواء اخذت منه الدية أم وهبت له، حرا كان المقتول أو عبدا.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا إلى أن قال: " وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم، ويأتي ما يدل عليه في القصاص وغيره.