1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها في عدتها؟ قال: فوقع عليه السلام: لا بأس بذلك إنشاء الله.
(28505) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره، فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها، قال: يجوز ذلك لها ولا بأس ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: جاءت امرأة إلى أبي عبد الله عليه السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها، فقال: إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثني عشر شهرا، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا، وأنتن لا تصبرن على هذا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى أن المبيت في غير بيتها جائز إلا أنه يستحب لها تركه، وهذا الحديث وما وافقه مما تقدم يحتمل الحمل على التقية.
35 - باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها.