وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٣
الكتاب: وسائل الشيعة (الإسلامية)
المؤلف: الحر العاملي
الجزء: ١٣
الوفاة: ١١٠٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تحقيق وتصحيح وتذييل : الشيخ محمد الرازي / تعليق : الشيخ أبي الحسن الشعراني
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
الذهاب إلى صفحة: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أبواب بيع الثمار 1 - باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك أو ينعقد الحصرم وعدم تحريمه وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة فيه اثنان وعشرون حديثان وفيها اختلاف ظاهرا حاصله ما ذكر للتصريح به. 2
2 2 - باب انه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على الاستحباب وغيره. 7
3 3 - باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 9
4 4 - باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات و ورق الحناء والتوت خرطة وخرطات فيه ثلاثة أحاديث. 10
5 5 - باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 11
6 6 - باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها وثمرة الكرم بالزبيب من غيره فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الربا. 11
7 7 - باب انه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها وقبل دفع الثمن على كراهية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أحكام العقود. 13
8 8 - باب جواز أكل المار من الثمار وان اشتراها التجار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في زكاة الغلاة وإلى ما يأتي في الأطعمة وفي الحدود في قطع السارق من الثمار وفيه معارض حمل على الحمل وعلى الافساد. 14
9 9 - باب جواز بيع الأصول وحكم من اشترى تخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل وحكم من باع نخلا مؤبرا لمن الثمرة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أحكام العقود وفيه ان الثمرة للمشتري إلا أن يكون البايع كان يسقيه ويقوم عليه وفيما مر حكم ثمرة المؤبر 17
10 10 - باب انه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في المزارعة. 18
11 11 - باب جواز بيع أصول الزرع قبل ان يسنبل دون الحب على كراهية فان اشتراه قصيلا جاز له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن فيه عشرة أحاديث 20
12 12 - باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها فيه أربعة أحاديث وفيه جواز جميع الصور الا الثالثة وفيه ترجيح الورق. 22
13 13 - باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه وهي المزابنة ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 23
14 14 - باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لانسان في دار آخر فيه حديثان. 25
15 15 - باب جواز استثناء البايع من الثمرة أرطالا معلومة أو شجرات معينة فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 25
16 أبواب بيع الحيوان 1 - باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 26
17 2 - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد وغيره. 27
18 3 - باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 28
19 4 - باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه ويملك من عداهن سوى العمودين وان المرأة تملك من عدا هما فيه ستة أحاديث وإشارة إلي ما يأتي في الرضاع وفي العتق وفيه ان ذا الرحم كذلك وحمل على الاستحباب. 29
20 5 - باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق أو أقر بالرق أو ثبت بالبينة وان ادعى الحرية بغير بينة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في العتق. 30
21 6 - باب انه يستحب لمن اشترى رأسا ان يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويستوثق من العهدة ويكره أن يريه ثمنه في الميزان أو يشترى ذا عيب فيه ثلاثة أحاديث. 31
22 7 - باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو فيه خمسة أحاديث وفيه المال للبايع الا ان يشترطه المشتري وفيه ان علم به البايع فللمشتري والا فللبايع وحمل على الشرط جمعا. 32
23 8 - باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه وبيع ولد الزنا واللقيط وظهور العيب في الحيوان فيه حديث وفيه جواز زيادة المال على الثمن وحمل على اختلاف الجنس لما مر في الربا والصرف وعلى كون المال مشترطا لا جزاء من المبيع وتقدم الحكم الثاني فيما يكتسب به والثالث في العيوب. 33
24 9 - باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية وما وهب له وغير ذلك وليس له التصرف إلا باذن المولى فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أنه ان أعتق عبدا فهو سائبة يرثه ضامن جريرته ونحوه وفيه أن العبد لا يرث حرا وفيه معارض حمل على التقية وغيرها. 34
25 10 - باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة وان كانت لا تحيض وهي فو سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح. 36
26 11 - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة ومن أخبر الثقة باستبرائها ومن اشتريت وهي حائض الأزمان حيضها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح وفيه معارض في الثالثة حمل على الاستحباب. 38
27 12 - باب حكم وطئ الأمة التي تشترى و هي حامل فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح وفيه لا يطأها حتى تضع ويأتي هناك تفصيل. 40
28 13 - باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا إلا مع التراضي فيه خمسة أحاديث. 41
29 14 - باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الآبق فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر من حكم الآبق في شرايط البيع وفيه جواز الشرط مع الرضا على كراهة. 42
30 15 - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في خيار الشرط وشروط البيع وإلى ما يأتي وفيه جواز شرط عدم البيع والهبة لا عدم الميراث والحكم الثاني فيما تقدم ويأتي. 43
31 16 - باب حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البايع عبدين ليختار أيهما شاء فابق أحدهما فيه حديث فيه انه يرد الذي عنده وينقض نصف الثمن ويطلب الآبق فانى وجده اختار والا فالباقي بينهما بالنصف. 44
32 17 - باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثم ظهر انها مستحقة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في نكاح الإماء وفيه يضرب من الحد بقدر حصة الشريك وتقوم ويلزم ثمنها وحمل على الحمل ويأتي ما يدل على الحكم الثاني. 45
33 18 - باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه فيه حديثان وفيه تذرع الطريق ويحكم بصحة بيع الأقرب فان تساويا بطلا وان علم التعاقب فالسابق صحيح وروى القرعة مع التساوي. 46
34 19 - باب ان العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا لزمه ان كان له مال وإلا فلا فيه حديثان. 47
35 20 - باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة وحكم المس فيه أربعة أحاديث وفيه جواز المس. 47
36 21 - باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه فيه حديث 48
37 22 - باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد بما له ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط وان من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه وانه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي الشفعة وفي الشركة. 49
38 23 - باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه يردها على البايع ان قدر عليه والا إستسعاها وانه لا يحل وطؤها ان علم وان لم يعلم فلا بأس. 50
39 24 - باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها وان من اشترى جارية وشرط للبايع نصف ربحها فأحبلها فلا شئ للبايع فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على موت الولد وعلى ثمن رقبتها. 51
40 25 - باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشترى نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه وأعتقه ودفع إليه الباقي فحج ثم تخاصم مولاه ومولى الأب وورثة الامر كل يقول اشترى بمالي فيه حديث وفيه أجزء الحجة ورد المعتق على موالي أبيه ومن أقام البينة كان له رقا وحمل على انكار موالي العبيد البيع. 52
41 26 - باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات فأقر العبد بالعبودية للوارث فيه حديث فيه يقبل قول المولى دون العبد. 53
42 أبواب السلف 1 - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي عموما وخصوصا في الحرير واللبن والجلود والحيوان أو الزعفران والرقيق والطعام والعلف والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب وغير ذلك. 54
43 2 - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 57
44 3 - باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 57
45 4 - باب جواز تعدد الاجل بان يجعل لكل جزء من المبيع اجل فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 59
46 5 - باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الاجل وان كان معدوما عند العقد فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 60
47 6 - باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحو هما وتقدير الثمن فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 62
48 7 - باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الربا. 63
49 8 - باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه نهى ورخصة. 64
50 9 - باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عنه إذا تراضيا وطابت أنفسهما فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصرف والصدقة وغيرهما وإلى ما يأتي في الدين. 65
51 10 - باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضة والحوالة به فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في أحكام العقود وفيه جواز الحوالة والنهى عن البيع إلا تولية. 67
52 11 - باب انه إذا تعذر المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال وله ان يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه جواز الأخذ بقيمة الوقت وله معارض حمل على الاستحباب وعلى الفسخ. 68
53 12 - باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل وأراد عند الاجل ان يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ دراهم ويشترى لنفسه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه رخصة فيهما ونهى حمل على الكراهة. 73
54 13 - باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها فيه ثلاثة أحاديث وفيه إن خرج فهو لو وان لم يخرج كان دينا عليه وفيه ليس له الا رأس ماله وحمل على الاستحباب والفسخ. 75
55 أبواب الدين والقرض 1 - باب كراهته مع الغنى عنه فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وفيه مدح مباكرة والغداء وجودة الحذاء وقلة الجماع. 76
56 2 - باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه قضاء عدات الميت. 79
57 3 - باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما من الطاعات فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الصدقة والتزويج وغيرهما. 82
58 4 - باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 83
59 5 - باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في المهور وغيرها. 85
60 6 - باب استحباب اقراض المؤمن فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في فعل المعروف والصدقة وغيرهما. 87
61 7 - باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها وكراهة القرض من مستحدث النعمة فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المقدمات وفي الزكاة وإلى ما يأتي. 88
62 8 - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 89
63 9 - باب انه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره ان كان أنفقه في طاعة الله فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الزكاة. 90
64 10 - باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم في الدعاء والصدقة وإلى ما يأتي. 93
65 11 - باب انه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لابد له من مسكن وخادم ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك وحكم الضيعة فيه تسعة أحاديث وفيه معارض حمل على الموسر الذي يخفى ما له وعلى ما زاد على الكفاية وفيه ان الضيعة أن فضلها منها عن الدين بقدر كفاية العيال بيعت وإلا فلا. 94
66 12 - باب ان من مات حل دينه فيه أربعة أحاديث وفيه أنه يحل ما له وما عليه. 97
67 13 - باب ان كفن الميت مقدم على دينه فيه حديثان وفيه أول ما يبدء به الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث وفيه إشارة إلى ما مر في التكفين وإلى ما يأتي في الوصايا. 98
68 14 - باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي. 98
69 15 - باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه فيه ثلاثة أحاديث وفيه عدم لزوم الزيادة. 99
70 16 - باب انه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء ويستحب له إطالة الجلوس وملازمة السكوت فيه أربعة أحاديث. 100
71 17 - باب وجوب إرضاء الغريم المطالب بالاعطاء أو الملاطفة مع التعذر فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 101
72 18 - باب جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه ثلاثة أيام على كراهية وتتأكد بعدها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 102
73 19 - باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط واستحباب احتسابها له مما عليه فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 103
74 20 - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ثم تغير الشعر فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم في السلف والصرف والصدقة وغيرها والحكم الثاني في أحكام العقود. 108
75 21 - باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 109
76 22 - باب ان من كان عليه الدين لغائب وجب عليه نية القضاء والاجتهاد في طلبه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 109
77 23 - باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على نفى الوجوب وعلى شغل ذمة الحي بدين فيتركه ليقضى به دينه بل هو صريح فيه. 110
78 24 - باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته وان لم يخلف هو شيئا فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الوصايا والمواريث وفيه ليس للوارث القود حتى يضمن الدين للغريم. 111
79 25 - باب وجوب إنظار المعسر وعدم جوار معاسرته فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 112
80 26 - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من اقرض غيره دراهم ثم سقطت وجائت غيرها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الصرف. 115
81 27 - باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق بل يجوز له ان يأكل ما شاء فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 115
82 28 - باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر وخنزير فيه حديث وإشارة إلى ما مر فيما يكتسب به وفى الجهاد. 116
83 29 - باب انه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما فيه حديثان وإشارة إلي ما يأتي في الشركة والحوالة وفيه جواز القسمة قبل قبض الدين وحمل على الجواز من غير لزوم. 116
84 30 - باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الزكاة وغيرها وإلى ما يأتي وفيه ذم ترك قضاء دينهما ومدح شرائهما وعتقهما. 117
85 31 - باب حكم دين المملوك فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في العتق وفيه ان اذن له المولى في الدين فهو على المولى والا سعى العبد فيه وفيه ان باعه لزمه الدين وان أعتقه فعلى العبد وحمل على عدم الإذن فيه. 118
86 32 - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه وتعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين فيه حديث وإشارة إلى ما مر في أحكام العقود وإلى ما يأتي في الصلح وفي احياء الموات وفيه ان من ترك حقه عشر سنين فلا حق له وحمل على حق احياء الموات بحيث يخرب لوجود المعارض. 120
87 كتاب الرهن 1 - باب جواز الارتهان على الحق الثابت فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الامر به وجواز طلب الكفيل. 121
88 2 - باب (1) كراهة الارتهان من المؤمن المأمون فيه حديثان ظاهر أحدهما التحريم والآخر دال على اختصاصه بزمان ظهور القائم عليه السلام. 123
89 3 - باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في قضاء الدين وغيره وإلى ما يأتي. 123
90 4 - باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه وجواز بيعه إذا لم يعلم لمن هو بعد التعريف ويحفظ فاضل الثمن حتى يجئ صاحبه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 124
91 5 - باب ان الرهن إذا تلف بغير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقه شئ وحكم جناية العبد المرهون فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ان جنايته في رقبته وان زيادة الرهن للراهن وفيه معارض حمل على التفريط. 125
92 6 - باب انه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه وكان الباقي رهنا على جميع الحق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 127
93 7 - باب ان الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزم ضمانه وتراد الفضل بينهما فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه مطلق حمل على التفريط لما مر. 128
94 8 - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن على كراهية في غير الزرع في الأرض المرهونة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الدين وفيه ان غلة الرهن للراهن. 130
95 9 - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا فيه حديث وفيه ان ذهب ماله كله فلا شئ عليه وان ذهب من بين ماله فلا يصدق ولعله مخصوص بالمتهم فتطلب منه البينة أو اليمين. 131
96 10 - باب ان غلة الرهن و فوايده للراهن فان استو فاها المرتهن بغير اذن وإباحة وجب احتسابها من الدين فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 131
97 11 - باب حكم الرهن إذا كان جارية هل للراهن ان يطأها أم لا فيه حديثان وفيه أن للمرتهن منعه وإن قدر عليها الراهن خاليا فليس بحرام عليه وطؤها. 133
98 12 - باب ان الرهن إن كان دابة قام بمؤنتها وتقاصا بنفقتها فان ركبها المرتهن حسبت الأجرة من النفقة فيه حديثان وفيه أنها تحسب بها وحمل على المساواة لما مر. 133
99 13 - باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 134
100 14 - باب ان من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه كان كما له فيه حديث وإشارة إلى ما مر من جواز لبيع. 135
101 15 - باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده فيه حديث وفيه ان الراهن ضامن ولا ينقص مال المرتهن. 135
102 16 - باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض هو رهن وقال المالك هو وديعة فيه ثلاثة أحاديث وفيه ان على مدعى الوديعة البينة فان لم تكن حلف مدعى الرهن وفيه البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا فان لم تكن فعلى الراهن اليمين ولا منافاة إذا لا خلاف في مقدار الدين. 136
103 17 - باب انهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة فالقول قول الرهن مع يمينه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على أولوية التصديق. 137
104 18 - باب حكم من ادعى على غيره بدراهم انها دين فقال بل هي وديعة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الوديعة وفيه القول قول صاحب المال مع يمينه. 138
105 19 - باب انه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الرهن وغيره على الديان بالحصص فيه حديثان. 139
106 20 - باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث وحكم ما لو أقر بالرهن وادعى دينا فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه يأخذ ماله ويرد الباقي على الورثة ومتى أقر بما عنده اخذ وطولب بالبينة على دعواه واو في حقه بعد اليمين ومع عدم البينة يحلف الوارث على نفى العلم. 140
107 21 - باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار شيئا فرهنه فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الغصب والحكم الثاني في العارية وفيه يرد المال على صاحبه ويرجع على الراهن بماله. 140
108 كتاب الحجر 1 - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الوصايا وغيرها. 141
109 2 - باب حد إرتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في مقدمة العبادات وغيرها وإلى ما يأتي في الوصايا والقضاء وغيرهما. 142
110 3 - باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث إلا ان يجيز الورثة وحكم المنجزات فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الوصايا. 144
111 4 - باب ان الرق محجور عليه في التصرف إلا باذن المالك وكذا المكاتب المشروط فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان وغيره وإلى ما يأتي. 144
112 5 - باب ان غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به إلا ان تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص وان كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الرهن ويأتي في الوصايا. 145
113 6 - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص وحكم الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجل بالموت فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الرهن وفي الدين. 146
114 7 - باب حبس المديون وحكم المعسر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الدين. 148
115 كتاب الضمان 1 - باب انه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي. 149
116 2 - باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه وانه يبرأ وينتقل المال من ذمته وجواز ضمان دين الميت فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 149
117 3 - باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه هل يشترط أم لا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الدين وفيه ما ظاهره عدم الاشتراط. 150
118 4 - باب حكم ما لو أبرء بعض الوراث الغرماء من جميع الدين وضمن رضا الباقين واشترط كون الضامن مليا فيه حديث. 152
119 5 - باب صحة الضمان مع اعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك فيه حديث. 152
120 6 - باب انه لا يلزم المضمون عنه ان يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع فيه حديثان. 153
121 7 - باب كراهة التعرض للكفالات والضمان فيه ثمانية أحاديث وفيه أن الكفيل يغرم. 154
122 8 - باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الرهن. 155
123 9 - باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 156
124 10 - باب حكم الكفيل إذا قال إن لم أحضره إلى كذا كان على كذا وإذا قال على كذا إلى كذا ان لم أحضره فيه حديثان وفيه إن بدأ بالكفالة فهو كفيل أبدا وإن بدأ بالدراهم فهو ضامن لها إن لم يأت به في الاجل. 157
125 11 - باب حكم الرجوع على المحيل فيه أربعة أحاديث وفيه أنه لا يرجع إلا أن يكون أفلس قبل ذلك وفيه أنه يرجع الا إذا أبرأه وحمل على عدم قبول الحوالة. 158
126 12 - باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه فيه حديث إشارة إلى ما مر في الصرف وأحكام العقود. 159
127 13 - باب حكم الشريكين في الدين إذا اقتسماه وأحال كل منهما بنصيبه فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الدين وإلى ما يأتي في الشركة وفيه ما قبض أحد هما فهو بينهما وما ذهب فهو منهما. 159
128 14 - باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه ان لم ينصرف إليه إلى عشرة أيام فيه حديث. 160
129 15 - باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا يلزمه احضاره ويحبس حتى يرده أو يؤدي الدية فيه حديث. 160
130 16 - باب انه لا كفالة في حد فيه حديثان. 161
131 كتاب الصلح 1 - باب استحبابه ولو يبذل المال وان حلف على الترك واختياره على العبادات المندوبة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 161
132 2 - باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في العشرة. 163
133 3 - باب ان الصلح جائز بين الناس إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي. 164
134 4 - باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطى أحدهما الاخر رأس المال وله الربح وعليه الخسران فيه حديث وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان وغيره. 164
135 5 - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما لا مع علم أحدهما وجهل الآخر واشتراط التراضي منهما فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 165
136 6 - باب انه يجوز للوصي ان يصالح على مال الميت مع المصلحة وأن يصالح من يدعى عليه دينا فيه حديثا وإشارة إلى ما يأتي. 167
137 7 - باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في أحكام العقود في الضمان. 168
138 8 - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها فيه حديث. 169
139 9 - باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحد هما هما لي وقال الآخر همان بيني وبينك فيه حديث فيه ان لمدعيهما واحد ونصف وللآخر نصف. 169
140 10 - باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منهما بينة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في القضاء وفيه القسمة بينهما ويأتي فيه تفصيل. 170
141 11 - باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما وللآخر ثوب بثلاثين فاشتبها فيه حديث فيه أنهما يباعان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسين فان خير أحدهما الآخر فقد أنصفه. 170
142 12 - باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا فامتزجت وضاع واحد فيه حديث فيه يعطى صاحب الدينارين دينار ويقسم الآخر بينهما نصفين. 171
143 13 - باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة ودعوا ثالثا إلى الغدا فأكلوا الخبز ودفع إليهما ثمانية دراهم فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في القضاء وفيه أمر هما بالصلح فان أبيا فلصاحب الخمسة سبعة دراهم ولصاحب الثلاثة درهم لان الثمانية أرفقة تقسم أربعة وعشرين ثلثا أكل كل واحد ثمانية أثلاث فأصاب كل ثلث درهم واكل الضيف من الثلاثة أرغفة ثلثا واحدا ومن الخمسة سبعة و ثلاث. 171
144 14 - باب انهما إذا تداعيا خصا قضى به لمن إليه معاقد القمط فيه حديثان 172
145 15 - باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في عقد البيع وشروطه والى ما يأتي في احياء الموات من حكم المشتركات وفيه حد الطريق إذا تشاحوا فيه خمسة أذرع وروى سبعة وحمل على الاستحباب وعلى احتياج المارة. 173
146 كتاب الشركة 1 - باب انه يتساوى الشريكان في الربح والخسران إن تساوى المالان وان نقد أحدهما عن الآخر وإلا فبالنسبة إلا مع الشرط فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصلح وفي بيع الحيوان وخيار الشرط والى ما يأتي في المضاربة 174
147 2 - باب كراهة مشاركة الذمي و أبعاضه و إبداعه وعدم التحريم فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في المزارعة من الجواز. 176
148 3 - باب عدم جواز وطئ الأمة المشتركة وحكم من وطأها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان والى ما يأتي في النكاح وغيره. 177
149 4 - باب ان الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 177
150 5 - باب انه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف الا باذن الآخر وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفيما يكتسب به وفيه مرجوحية حكم الاستيفاء. 178
151 6 - باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الدين وفي الضمان. 179
152 7 - باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمات التجارة. 180
153 كتاب المضاربة 1 - باب ان المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر لم يجز له مخالفته فان خالف ضمن وان ربح كان بينهما فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي. 180
154 2 - باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا والباقي قراضا ويشترط حصة من ربح الجميع فان تلف ضمن القرض فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصلح وفي بيع الحيوان وخيار الشرط. 183
155 3 - باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة ولا يلزمه خسران ولا ضمان إلا مع تعد أو تفريط فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الوديعة وغيرها. 185
156 4 - باب ان صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلا رأس ماله فيه حديثان. 186
157 5 - باب انه لا تصح المضاربة بالدين حتى تقبض ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمات التجارة في استحباب المضاربة. 187
158 6 - باب ان للعامل ان ينفق في السفر من رأس المال وليس له ذلك في بلده فيه حديث. 187
159 7 - باب انه يجوز للعامل ان يزيد حصة المالك من الربح فيه حديث 188
160 8 - باب ان العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه فيه حديث. 188
161 9 - باب ان من صادقته امرأة ودفعت إليه ما لا يتجر به فربح فيه ثم تاب فله الربح ويرد المال فيه حديث وإشارة إلى ما مر فيما يكتسب به. 189
162 10 - باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة فيه حديث وإشارة إلى ما مر مر في الزكاة وفيما يكتسب به وإلى ما يأتي في الوصايا وفيه أن الربح لليتيم والعامل ضامن وتقدم تفصيل آخر. 189
163 11 - باب حكم وطئ العامل جارية المضاربة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه الجواز وحمل على التحليل. 190
164 12 - باب أنه يجوز أن يدفع الانسان إلى عبده عشرة داهم على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 190
165 13 - باب ان من كان في يده مضاربة فمات فان عينها لواحد بعينه فهي له والا قسمت على الغرماء بالحصص فيه حديث " 1 ". 191
166 * (هامش) * (1) سقط هنا باب من الفهرست وهو هكذا: 14 - باب أنه يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل مما أخذ فيه حديث. 191
167 كتاب المزارعة والمساقاة 1 - باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمات التجارة وإلى ما يأتي. 191
168 2 - باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس قبل التراب فيه حديث. 192
169 3 - باب استحباب الزرع فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 193
170 4 - باب استحباب الحرث للزرع فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 195
171 5 - باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس فيه خمسة أحاديث وفيه عدة أدعية. 196
172 6 - باب استحباب تلقيح النحل وكيفيته وغرس البسر إذا أينع فيه حديثان وفيه يأخذ حيتانا صغارا يابسة فيدقها ثم يذر في كل طلعة منها قليلا ويصر الباقي في صرة ثم يجعل في قلب النخل. 197
173 7 - با بحكم قطع شجر الفواكه والسدر فيه ثلاثة أحاديث وفيه لا تقطعوا الثمار وفيه جواز قطع السدر والشجر وكراهة قطع النخل وانه انما يكره قطع السدر بالبادية لقلته وأما هنا فلا يكره. 198
174 8 - باب انه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا ولا يسمى شيئا للبقر ولا للبذر ولا للأرض فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي. 199
175 9 - باب انه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما فيه حديثا وإشارة إلى ما يأتي. 201
176 10 - باب ان العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط وحكم البذر والبقر فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه ليس على العامل رد البذر مع عدم الشرط. 202
177 11 - باب ذكر الاجل في المزارعة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه عشرين سنة أو أقل أو أكثر وفيه ثلاث سنين أو خمسا أو ما شاء الله. 203
178 12 - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية فيه حديثان في وإشارة إلى ما مر هنا وفي الشركة 204
179 13 - باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البذر بعد زرعه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 205
180 14 - باب انه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يحرص على العامل والعامل بالخيار في القبول فان قبل لزمه زاد أو نقص فيه خمس أحاديث وإشارة إلى ما مر في بيع الثمار. 206
181 15 - باب انه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 207
182 16 - باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا يجوز وخراج الأرض المستأجرة فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه لا تقبل الأرض بحنطة ولا شعير ولا تمر بل بالنصف والثلث والربع والخمس وانه لا يؤاجرها بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة وانه يجوز بطعام من غيرها لا منها وان ما زاد السلطان على الأرض من خراج فعلى المالك. 209
183 17 - باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وان يقبلها به فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 211
184 18 - باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفيما يكتسب به 213
185 19 - باب حكم اجاره الأرض التي فيها شجر وقبالتها وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر فيه ثلاثة أحاديث وفيه جواز هما ولعل المراد استيجار الأرض للزراعة ونحوها وشرط الثمر للمستأجر لما تقدم ويأتي من بيع الثمار وان البيع للأعيان والإجارة للمنافع 215
186 20 - باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط واستحباب الوصاة بالفلاحين وتحريم ظلمهم فيه أربعة أحاديث. 215
187 21 - باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الدين وإلى ما يأتي في الأطعمة. 217
188 كتاب الوديعة 1 - باب وجوب أداء الأمانة فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 218
189 2 - باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر فيه أربعة عشر حديثا وشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه مدح الوفاء بالعهد وبر الوالدين. 221
190 3 - باب تحريم الخيانة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الشركة والى ما يأتي وفيه ذم المكر و الخديعة والغش 225
191 4 - باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وان كان ذهبا أو فضة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في الصلح ويأتي في العارية وفيه أن لتاجر والأجير أمينان. 227
192 5 - باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي. 229
193 6 - باب كراهة اتيان شارب الخمر و بضاعة وكذا كل سفيه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 230
194 7 - باب ان المال إذا تلف فقال المالك هو دين وقال الآخر هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه الا مع البينة بالوديعة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الرهن 232
195 8 - باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الدين وفيما يكتسب به وفيه لا يأخذ الا أن يكون له وفاء أو ضامن 232
196 9 - باب عدم جواز اتيان الخائن والمضيع وافساد المال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 233
197 10 - باب ان من أنكر وديعة ثم أقربها ودفع المال وريحه إلى مالكه استحب له أن يطعمه نصف الربح وحكم من أودعه بعض اللصوص ما لا فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في اللقطة في الحكم الأخير. 235
198 كتاب العارية 1 - باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة الا مع شرط الضمان فيلزم الشرط فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وفيه معارض حمل على الشرط. 235
199 2 - باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الاتلاف فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم هنا وفي الزكاة. 238
200 3 - باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط وان لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الشرط 239
201 4 - باب ان من استعار من غير المالك بغير اذنه فهو ضامن وانه لا بد من كون المعير مالكا جائز التصرف وحكم إعارة المحرم الصيد فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الحج في حكم الصيد. 240
202 5 - باب ان من استعار شيئا فرهنه بغير اذن المالك كان للمالك انتزاعه فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الغصب والسرقة. 241
203 كتاب الإجارة 1 - باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز فيه حديثان وإشارة إلى ما مر فيما يكتسب به وفيه إباحة إجارة الانسان نفسه وداره وأرضه وشيئا يملكه مما ينتفع به وولده وقرابته نظير الجمال الذي يحمل شيئا بالشيء معلوم حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة أو كافرا أو مؤمنا وان المحرم من وجوه الإجارة نظير أن يوجر الانسان نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشئ أو حفظه أو لبسه أو في هدم المساجد ضرارا وقتل النفس بغير حل وحمل التصاوير الأصنام والمزامير والبرابط والخمر و الخنازير والميتة والدم وكل أمر نهى عنه الا لمنفعة من استأجرته كالإجارة لحمل الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك وفيه جواز كتابة المصحف بالاجر. 241
204 2 - باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة وعدم تحريمها فان فعل فما أصاب فهو للمستأجر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر فيما يكتسب به وإلى ما يأتي 243
205 3 - باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته وعدم جواز منعه من الجمعة واستحباب احكام الأعمال و إتقانها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجمعة والدفن. 245
206 4 - باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه وجواز اشتراط التقديم والتأخير وكذا كل ما يشترط في الإجارة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في خيار الشرط. 246
207 5 - باب تحريم منع الأجير اجرته فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 247
208 6 - باب ان المستأجر ضامن للأجرة حتى يؤديها إلا أن يرضى الأجير بوضعها على يد أحد ويضعها المستأجر فلا ضمان فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 248
209 7 - باب ان الإجارة عقد لازم لا ينفسخ الا بالتقايل أو التعذر فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 248
210 8 - باب الايجاب والقبول في الإجارة وتعيين العين والمدة والمسافة والأجرة وكون المؤجر مالكا جايز التصرف فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه يقول أكثريتها منك إلى مكان كذا وكذا. 249
211 9 - باب انه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربة مع اذن المستأجر فيه حديث. 250
212 10 - باب ان من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة فأنفق على الأجير شخص آخر فكفاه الأجير بقدر النفقة كانت من مال المستأجر ان كان في مصلحته و إلا فمن مال الأجير وإذا شرط النفقة مجملا دخل غسل الثياب والحمام فيه حديث. 250
213 11 - باب ان من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه سيئا على المستأجر لم يلزمه ولم يحل للمملوك فان ضيع شيئا ولاه ضامن فيه ثلاثة أحاديث 251
214 12 - باب ان من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت فلصاحبها من الأجرة بالنسبة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه الجلوس عند القاضي. 252
215 13 - باب ان من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة ويوصله في وقت معين فان قصر عنه نقص من اجرته شيئا جاز ولو شرط سقوط الأجرة ان لم يوصله لم يجز و كان له أجرة المثل فيه حديثان. 253
216 14 - باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل فيه حديث فيه أنه يجوز إذا آجر نفسه بشئ معروف. 254
217 15 - باب حكم من أوجر ولده مدة فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه وجوب الوفاء الا أن يعرض له مرض. 254
218 16 - باب ان من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط كان ضامنا وان لم يشرط لم يضمن فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي. 254
219 17 - باب ان من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها ركبها إلى غيرها ضمن اجرة المثل في الزيادة وضمن العين إن تلفت والأرض إن نقصت ولم يرجع بنفقتها إن أنفق عليها فان اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينته وله رد اليمين على المستأجر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 255
220 18 - باب ان المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع لزمت الأجرة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم. 258
221 19 - باب انه يجوز للمستأجر أن يوجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 259
222 20 - باب انه لا يجوز أن يوجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأجرة إذا لم يحدث حدثا أو يغرم غرامة أو يكون بغير الجنس فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 259
223 21 - باب انه يجوز لمن استأجر أرضا أن يوجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الأجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وان قل فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 260
224 22 - باب ان من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة وسكن البعض أو انتفع به جاز أن يوجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو بجميعه لا بأكثر منه إلا إذا أحدث فيه شيئا فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم 262
225 23 - باب ان من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه شيئا ويجوز طلب الوضيعة من المقبل فيه سبعة أحاديث. 265
226 24 - باب ان بيع العين لا يبطل الإجارة ويجب أن يبين للمشتري فيه خمسة أحاديث. 266
227 25 - باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أم لا فيه حديث غير صريح في البطلان لكن ظاهره ذلك. 267
228 26 - باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحو هما منها أو مطلقا ففيه حديث وإشارة إلى ما مر في المزارعة وغيرها 269
229 27 - باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الشرط وفي أحكام العقود وفيه جواز الشرط وان الزيادة إذا لم يدعها الملاح فهي لصاحب الطعام. 270
230 28 - باب ان صاحب الحمام لا يضمن الثياب الا أن تودع عنده فيفرط فيه ثلاثة أحاديث. 270
231 29 - باب ان الصائغ إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ والقصار والصائغ والبيطار وكذا ما يتلف بأيديهم إذا أفرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير فيه ثلاثة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الديات وفيه إن دفعه إلى غيره ضن الا أن يكون ثقة مأمونا. 271
232 30 - باب ثبوت الضمان على الجمال والحمال والمكاري والملاح ونحوهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر. 276
233 31 - باب ان من استأجر بيتا له باب إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية ولم ترض بإغلاق الباب وجب عليه التحول منه وفسخ الإجارة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي من تحريم الخلوة بالأجنبية. 280
234 32 - باب ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع التفريط أو التعدي وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر واستيجار المرأة للرضاع فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المزارعة وإلى ما يأتي في النكاح. 281
235 33 - باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها باذن المالك وغير اذنه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان كان باذنه فلما لك ويعطيه قيمة الغرس والزرع وإن لم يكن باذنه قلعه صاحبه وفيه للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه وان بنى بغير اذن رفع بناؤه. 282
236 34 - باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط وحكم خراج الأرض المستأجرة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الشرط والمزارعة. 283
237 35 - باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر قامة وعجز فيه حديثان وفيه تقسم الأجرة على خمسة وخمسين جزءا للقامة الأولى واحد وللثانية اثنان وهكذا إلى العشرة. 284
238 كتاب الوكالة 1 - باب انها عقد جائز فيجوز عزل الوكيع بشرط الاعلام فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي. 285
239 2 - باب ان الوكيع إذا تصرف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة أو بخبر ثقة كان تصرفه جايزا ماضيا في النكاح وغيره فان ادعى الموكل الاعلام بالعزل وأنكر الوكيل ولا بينة فالقول قول الوكيل مع يمينه فيه حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 285
240 3 - باب جواز الوكالة في الطلاق للغائب وحكم الوكالة فيه للحاضر فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي. 288
241 4 - باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكل فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه يغرم الوكيل لها نصف الصداق لأنه لم يشهد ولها أن تتزوج ظاهرا ويجب على الزوج طلاقها ان كان كاذبا. 288
242 5 - باب ان وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة ولم يلزم الوكيل شئ مع جهله بالعيب وان الوكيل لا يضمن المال إلا مع التفريط فيه حديث وإشارة إلى ما مر في أحكام العقود. 289
243 6 - باب ان المرأة إذا وكلت رجلا ان يزوجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح. 290
244 7 - باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وان للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول وكذا الوكيل فيه حديث فيه ان له قبض مهر الصغيرة دون الكبيرة. 290
245 8 - باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 291
246 كتاب الوقوف والصدقات 1 - باب استحبابهما فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه استحباب اجراء سنن الخير والاستيلاد والاستغفار للأبوين والدعاء لهما والحج والصدقة والعتق والصلاة والصوم عنهما واتخاذ المصحف والغرس وحفر القليب. 292
247 2 - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في أحكام المساجد وإلى ما يأتي. 295
248 3 - باب ان شرط الوقف اخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا ان يأكل من وقفه وله أن يستثنى لنفسه شيئا وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار إذا تصدق بها إلا مع الاذن فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 296
249 4 - باب ان شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 297
250 5 - باب ان من تصدق على ولده بشئ ثم أراد أن يدخل معهم غير هم لم يجز مع صغر هم أو قبضهم الا أن يشترط ادخال من يتجدد فيه خمسة أحاديث وفيه معارض حمل على عدم القبض. 300
251 6 - باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدى إلى ضرر عظيم فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه رخصة في البيع في تلك الصورة حملت على عدم القبض وعلى الوصية وعلى عدم تأييد الوقف بل وقع تصريح به فيكون وصية أو ميراثا. 303
252 7 - باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والد وأم في الوقف فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 307
253 8 - باب ان من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد فهو لمن حضر بلد الوقف ولا يتبع من كان غائبا فيه حديث 308
254 9 - باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 309
255 10 - باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها وجملة من أحكامها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الزكاة من أحكام الصدقة وفيه تعيين المتولي للصدقة ومن يتولاها بعد موته وهكذا وجعل بعض الصدقة عاما وبعضها خاصا بذوي الرحم وجواز تعيين نفقة الناظر من الغلة والاذن له في بيع ما شاء منها وعدم جواز تغيير الوصية بعد الموت وان الصدقة لا تباع ولا توهب وغير ذلك من الشروط والتفاصيل 311
256 11 - باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض ولا في الصدقة بعده فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 315
257 12 - باب انه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحو هما ويجوز بالميراث فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر ويأتي. 318
258 13 - باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها في مرض الموت فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلي ما يأتي في الوصايا. 319
259 14 - باب حكم من تصدق بجارية على غيره هل يحرم عليه وطؤها قبل القبض فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه تحريم الوطي قبله. 320
260 15 - باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الوصايا والطلاق وغير ذلك وفيه جواز عتق ابن عشر وصدقته ووصيته في المعروف وجواز أمر ابن ثمان وبنت سبع ووجوب الفرائض عليهما. 321
261 16 - باب جواز اعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة ومن الوقف على الفقراء فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الزكاة. 322
262 17 - باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير اذن زوجها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الأطعمة والوصايا والعتق وغيرها وفيه نهى ورخصة. 323
263 كتاب السكنى والحبيس 1 - باب استحباب التطوع بهما للمؤمن فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المساكن وفعل المعمر و وغيرهما والى ما يأتي 324
264 2 - باب ان السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته أو حياة الساكن أو مع عقبه أو مدة معينة كانت لازمة فإذا انقضت المدة رجع المسكن إلى المالك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 325
265 3 - باب ان الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك فيه ثلاثة أحاديث. 326
266 4 - باب ان من أسكن شخصا ولم يعين وقتا فله ان يخرجه متى شاء وان للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في الوقف والإجارة والى ما يأتي. 327
267 5 - باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة وانه يرجع ميراثا فيه حديثان. 328
268 6 - باب ان من حبس مملوكا على أحد مدة حياته لزم فان قال فإذا مات فهو حر لم يجز للورثة استخدامه وان كان ابق مدة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 329
269 7 - باب ان من أوصى بان يجري على فلان من ثلثه ما بقي وجب انفاذ ثلثه لا انفاقه بسبب الاجراء فيه حديثان. 330
270 8 - باب ان من جعل له سكنى دار مدة حياته لم ينتقل إلى وارثة مع عدم الشرط وحكم اخراج ورثة المالك الساكن فيه حديثان وفيه إن كانت الدار بقدر الثلث لم يجز اخراجه و إلا جاز. 331
271 كتاب الهبات 1 - باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وانه ابراء لازم لا يجوز الرجوع فيه فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في هبة الصداق وغيره. 332
272 2 - باب ان من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي. 333 3 - باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي. 333
273 4 - باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فان مات الواهب قبله بطلت وانه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 334
274 5 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغارا فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 337
275 6 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة فيه أربعة أحاديث وإشارة في الهبة المعوضة ومن أضر بطريق المسلمين ضمن وفيه معارض حمل على عدم القبض. 338
276 7 - باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة المرأة بغير اذن الزوج فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصدقات وفيه اختلاف حمل على الكراهة. 339
277 8 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين فيه حديث. 341
278 9 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط فيه ثلاثة أحاديث. 341
279 10 - باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلا ما استثنى على كراهية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه عدم الرجوع مع قصد القربة. 342
280 11 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية خصوصا مع المزايا وكراهة ذلك مع عدمها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الوصايا والنكاح. 343
281 12 - باب جواز هبة المشاع فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 345
282 كتاب السبق والرماية 1 - باب استحباب اجراء الخيل وتأدبها والاستباق فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 345
283 2 - باب استحباب المراماة واختياره على ركوب الخيل فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد وإلى ما يأتي وفيه وفيما ملاعبة الرجل أهله. 347
284 3 - باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه الخف والحافر والنصل وروى والريش. 348
285 4 - باب جواز شرط مال المسابقة للسابق والمصلى والثالث وانه بحسب الشرط فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في خيار الشرط وغيره وإلى ما يأتي. 350
286 كتاب الوصايا 1 - باب وجوب الوصية على من عليه حق أوله واستحبابها لغيره فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 351
287 2 - باب وجوب الوصية بما بقي في الذمة من الزكاة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 353
288 3 - باب استحباب الوصية بالمأثور فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الوقف وفيه الاقرار بالاعتقادات. 353
289 4 - باب كراهة ترك الوصية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 354
290 5 - باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 356
291 6 - باب استحباب حسن الوصية عند الموت فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 357
292 7 - باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصية بها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 358
293 8 - باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها ووجوب ردها إلى العدل والمعروف فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 358
294 9 - باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع فيه أربعة أحاديث. 360
295 10 - باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة بل استحبابها وعدم جواز الوصية بما زاد عن الثلث في غير الواجب المالي فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 361
296 11 - باب ان من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصية في الثلث وبطلت في الزايد إلا أن يجيز الوارث وان المنجزات مقدمة على الوصية فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارضات حملت على المنجزات وعلى تجويز الوارث وغير ذلك. 364
297 12 - باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث وحكم ما لو ولد له بعد موته فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه الحكم بالجواز وحرمان الولد. 370
298 13 - باب ان الورثة إذا جازوا الوصية في حياة الموصى لم يكن لهم الرجوع في الإجازة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 371
299 14 - باب ان من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الدين وإلى ما يأتي. 372
300 15 - باب جواز الوصية للوارث فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وغيرها وفيه الولد للفراش ولعن من ادعى إلى غير أبيه وتولى غير مواليه 373
301 16 - باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين وانه يمضى من الأصل إلا أن يكون في مرض الموت ويكون المقر متهما فمن الثلث فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض وجهه ما ذكر للتصريح به وحمل على التقية أيضا 376
302 17 - باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت فيه ستة عشر حديثا إشارة إلى ما مر هنا وفي الهبات وإلى ما يأتي وفيه اختلاف وحملت أحاديث الثلث علي التقية وعلى الوصية. 381
303 18 - باب جواز رجوع الموصى في الوصية والتدبير ما دام فيه روح في صحة كان أو مرض وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 385
304 19 - باب ان المدبر ينعتق بعد سوت سيده من الثلث كالوصية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 389
305 20 - باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الشهادات وفيه دلالة على تاليه. 390
306 21 - باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين إذا شهدا على الوصية فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه انهما يشهدان و يحلفان فإذا ظهرت خيانتهما قام شاهدان من أولياء المدعي وحلفا على الخيانة فيحكم بها وذلك يكون بعد صلاة العصر. 394
307 22 - باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ويثبت بشهادتها الربع فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الشهادات. 395
308 23 - باب ان من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ومن أوصى إلى حاضر جاز له عدم القبول على كراهية فيه ستة أحاديث. 398
309 24 - باب وجوب قبول الولد وصية والده فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي 400
310 25 - باب ان من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين فأيهما أقام البينة فالمال له وإن لم يكن بينة فهو بينهما نصفان فيه حديث. 400
311 26 - باب انه إذا أقر واحد من الورثة بعتق أو دين لزمه ذلك بنسبة حصته وكذا إذا أقر اثنان غير عدلين فان كانا عدلين جاز على الجميع فيه ستة أحاديث 401
312 27 - باب ان ثمن الكفن من أصل المال وانه مقدم على الدين وان كفن المرأة على زوجها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة وإلى ما يأتي. 405
313 28 - باب انه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية ثم الميراث فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم هنا وفي الحجر وإلى ما يأتي. 406
314 29 - باب ان من مات وعليه دين مستوعب لتركة لم يجز أن ينفق على عياله من ماله فان قصرت التركة قسمت بالحصص فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الحجر والى ما يأتي وفيه معارض حمل على ضمان الدين وعلى القرض. 407
315 30 - باب ان الموصى له إذا مات قبل الموصى ولم يرجع في الوصية فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض فيه خمسة أحاديث وفيه معارض حمل على التقية وغيرها. 409
316 31 - باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول ووصاياه والباقي للوارث فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الدين والى ما يأتي في المواريث. 410
317 32 - باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها وعدم جواز تبديلها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وفي تاليه جواز الوصية لليهودي والنصراني 411
318 33 - باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه انه يصرف في الشيعة وان أفضل سبله الحج ويفهم مما مضى ويأتي انه كل ما كان قربة. 412
319 34 - باب ان المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس فان صرف في فقراء المسلمين وجب أن يصرف بقدره من مال الصدقة إلى فقراء المجوس فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 414
320 35 - باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال وعدم جواز دفعه إلى غيره فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه يدفع إلى الامام وحمل على أنه يدفع إليه ليوصله إليهم. 415
321 36 - باب ان الوصي إذا تمكن من ايصال المال إلى الموصى له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وفيه ان الوكيل في قسمة الزكاة كذلك. 417
322 37 - باب ان الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه دلالة على تاليه. 419
323 38 - باب ان من خان في الوصية فللوصي ردها إلى الحق فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 421
324 39 - باب ان من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف قيمته صح العتق في سدس المملوك واستسعى وان كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق فيه ستة أحاديث وفيه جواز الوصية بالثلث. 422
325 40 - باب ان من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الزكاة والى ما يأتي وفيه ان الدين كذلك. 425
326 41 - باب ان من اخراج حجة الاسلام من الأصل والمندوبة من الثلث وحكم الوصية بالحج فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى الحج وإلى ما يأتي 426
327 42 - باب ان من مات وعليه حجة الاسلام وزكاة وقصرت التركة أخرجت حجة الاسلام أولا من أقرب الأماكن وصرف الباقي في الزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 427
328 43 - باب حكم ما لو أقر عند موته ببنوة صبي وأوصى بعتق عبد واشتبها فيه حديث وفيه الحكم بالقرعة لا جل الميراث وفيه إشارة إلى ما يأتي في القضاء. 427
329 44 - باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا وعدم جواز وصية السفيه والمجون وحد البلوغ فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في الصدقات والحجر ومقدمة العبادات وإلى ما يأتي هنا وفى الطلاق والعتق وغير ذلك وفيه جواز وصية ابن عشر في الحق وابن سبع باليسير وجواز صدقة ابن عشر وعتقه وجواز ذبيحة الصبي وفيه جواز امر ابن ثلاث عشرة سنة وبنت تسع. 428
330 45 - باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد فيه ثلاثة عشر حديثا إشارة إلى ما تقدم ويأتي. 432
331 46 - باب وجوب تسليم الوصي مال اليتيم إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 435
332 47 - باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ والرشد إذا بذله فيه حديث. 436
333 48 - باب حكم الوصية بالكتابة مع تعذر النطق فيه حديثان وفيه جواز الوصية بذلك. 436
334 49 - باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة وانه لا يشترط في صحة وصية المرأة رضا الزوج ولا عتقها فيه ثلاثة أحاديث. 437
335 50 - باب ان من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصية ولا ينتظر بلوغ الصغير فإذا بلغ الصغير تعين عليه الرضاء إلا ما كان فيه تغيير فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنه لا يوصى لا بن أقل خمس سنين وانه تجوز الوصية للمرأة 438
336 51 - باب ان من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلا مع اذن الموصى فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الاذن. 439
337 52 - باب ان من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته فيه حديث وفيه تحريم قتل الانسان نفسه وجرح نفسه. 441
338 53 - باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية وحكم الوصية إلى شارب لخمر فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الوصية إلى الكبير والصغير وغير ذلك وفيه معارض حمل على التقية وعلى الكراهة وفيه النهى عن اتيان شارب الخمر. 441
339 54 - باب حكم من أوصى بجزء من ماله فيه ثلاثة عشر حديثا وفيه أن الجزء العشر أو عشر الثلث وحمل على من أوصى بجزء الثلث وفيه أن الجزء السبع أو سبع الثلث كما مر وحمل العشر على الوجوب والسبع على الاستحباب أو على اختلاف العرف. 442
340 55 - باب حكم من أوصى بسهم من ماله ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في العتق في الحكم الثاني وفيه أن السهم الثمن وروى العشر وروى السدس والأول أكثر وأشهر وحمل الثمن على من أراد سهام الزكاة والسدس على من أراد سهام المواريث وقيل يعمل بما يفهم من قصد الموصى وعرفه وحمل على عدا الأول على التقية. 448
341 56 - باب حكم من أوصى بشئ من ماله وحكم من أوصى لجيرانه فيه حديث وإشارة إلى ما مر في العشرة من كتاب الحج في الحكم الثاني وفيه ان الشئ السدس. 450
342 57 - باب ان من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية فيه حديثان. 451
343 58 - باب ان من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال في الوصية فيه حديثان. 451
344 59 - باب ان من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام دخل في الوصية فيه حديث 452
345 60 - باب ان من أوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين لا إلى الخدام فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمات الطواف 453
346 61 - باب ان الوصي إذا نسى بعض مصارف الوصية صرف ذلك المبلغ في البر فيه حديث. 453
347 62 - باب حكم من أوصى لأعمامه وأخواله فيه حديث فيه لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث. 454
348 63 - باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته فيه حديث وفيه للذكر مثل حظ الأنثيين. 454
349 64 - باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإناث أو أقر لهم فيه حديثان وفيه أنه يعمل بما سمى الموصى فان لم يسم شيئا ردت إلى الكتاب والسنة. 454
350 65 - باب ان من أوصى بمال للعتق والحج والصدقة قدم الحج وقسم الباقي بين العتق والصدقة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الحج. 455
351 66 - باب ان الوصية إذا تعددت وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث وبطل الزائد مع عدم إجازة الوارث فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 457
352 67 - باب ان من أعتق في مرضه وأوصى بوصية قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 458
353 68 - باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة فيه حديث وفيه ان لم يسم أعطاها قرابته وكان المراد من يسمى قرابة 459
354 69 - باب ان من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه وحكم ما أوصى للجميع فلم يبلغ فيه حديثان وفيه ان لم يبلغ سقط موالي أبيه. 459
355 70 - باب حكم قيام وصي الوصي في القيام بالوصية وحكم أخذ الأجرة فيه حديث وإشارة إلى ما مر فيما يكتسب به وفيه يلزمه بحقه ان كان له حق 460
356 71 - باب ان من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهد هما ان حمل جاريته منه فشهدا كره للولد استرقاقهما فيه حديثان وفيه جواز استرقاقهما وفيه نهى عنه. 460
357 72 - باب ان من أوصى بعتق رقبة جاز أن تعتق عنه جارية رجلا كان الموصى أو امرأة فيه حديث. 461
358 73 - باب ان من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم يكف المبلغ المعين لثمنها أجز أعتق المستضعف وانه ان ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في تفويض الموصى إلى الوصي. 462
359 74 - باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصته منه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في العتق وفيه أنه يستسعى في باقي قيمته وفيه ان من أوصى بعتقه ويغرم باقي قيمته وتعتق ان كان مليا وإلا فلا. 463
360 75 - باب ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين أو أوصى بعتق ثلثهم استخرج بالقرعة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي. 464
361 76 - باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط فيه حديث وفيه جواز الوصية ان كانت الأمة تخدم جواري الميت. 465
362 77 - باب ان من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمأة فاشتريت بأقل أعطيت الباقي ثم أعتقت فيه حديث. 465
363 78 - باب ان المملوك لا يجوز له أن يوصى ولا تمضي وصيته إلا باذن سيده فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 466
364 79 - باب الوصية للعبد بمال فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الوصية للمكاتب وأم الولد وفيه لا وصية لمملوك وفيه العبد لا وصية له انما ماله لمواليه وفيه ان من أوصى لمملوكه بثلث ماله صرف إلى عتقه فان فضل من الثلث عن قيمته فهو له وان نقص استسعى في باقي قيمته. 466
365 80 - باب ان الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي. 468
366 81 - باب ان المكاتب إذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي. 468
367 82 - باب ان من أوصى لام ولد أعتقت من الثلث ولها ما بقي من الوصية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض تضمن انها تعتق من نصيب ولدها ولها الوصية حمل على التقية. 469
368 83 - باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 470
369 84 - باب ان من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه عند الموت فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الكفارات. 472
370 85 - باب ان المريض إذا أوصى ثم برء استحب له امضاء وصيته فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 472
371 86 - باب ان من دبر عبده أو أوص بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلك فيه حديث. 473
372 87 - باب ان من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به وحكم من أوصى بالحج مبهما فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الحكم الثاني. 473
373 88 - باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه وقسمة ماله ونحو ذلك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في عقد البيع وفيه ان كان لهم ولى يقوم بأمر هم باع عليهم ونظر لهم وفيه إن قام ثقة بذلك فلا بأس وفيه ان يكون بأمر السلطان. 474
374 89 - باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد فيه حديث 475
375 90 - باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراث لاتيانه أم ولد أبيه وغير ذلك فيه حديثان أحدهما في عدم جواز اخراجه والآخر في جوازه ان اتى أم ولد أبيه. 476
376 91 - باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الضمان وغيره. 477
377 92 - باب ان من اذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن فيه حديثان. 478
378 93 - باب ان الوصي إذا ادعي على الميت دينا بلا بينة هل له أن يأخذ مما في يده أم لا فيه حديث فيه ان أقام البينة وإلا فلا شئ له وانه لا يحل أن يأخذ مما في يده لكن المفروض فيه تعدد الوصي واقرار المدعى بدين في ذمته للميت فلعل المانع من الاخذ أحدهما أوهما. 479
379 94 - باب حكم من أوصى بمال لآل محمد صلى الله عليه وآله أو بمال قليل لولد فاطمة عليها السلام فيه حديثان وفيه ان الأول ليس للامام والثاني يجوز دفعه إلى واحد منهم. 479
380 95 - باب انه يجوز للموصى أن يفوض أمر مصرف الوصية إلى رأى الوصي أمر مصرف الوصية إلى رأى الوصي وله أن يغير ما يرى إلا أن يكتب كتابا فيه ثلاثة أحاديث وفيه ان من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فأعتق عنه ثم ظهر المعتق ولد زنا أجزا. 480
381 96 - باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلة ضيعة كل سنة فمضت مدة لم يكن للضيعة غلة ثم صار لها غلة وحكم عزل الوصي أرضا لاخراج الوصية فيه حديث فيه يعطيهم لما فات وفيه جواز العزل. 481
382 97 - باب ثبوت الوصية بخبر الثقة فيه حديث. 482
383 98 - باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد ان يوصى به واختيار توليته بنفسه على الايصاء به فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 483
384 99 - باب ان من ترك لزوجته نفقة مات رجع الباقي في الميراث فيه حديث. 483
385 100 - باب جواز الوصية للصغير فيه حديد وإشارة إلى ما مر من العموم. 483