وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل، فقال: لا بأس، قلت:
جعلت فداك بيع السنتين، قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال: اما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل ذلك فتظالموا " فتظلموا يب " فقال عليه السلام:
لا تباع الثمرة حتى يبد وصلاحها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه وكذا الحديثان قبله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسرا " غير بسر خ ل " أخضر، قال:
لا حتى يزهو، قلت: وما الزهو؟ قال: حتى يتلون. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال: إذا عقد وصار عروقا. محمد ابن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله إلا أنه قال:
وصار عقودا، والعقود اسم الحصرم بالنبطية.
7 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا بيع الحائط فيه الخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة " الخضر خ ". ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه.
8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان جميعا