قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب، أله أن يرجع فيها؟ قال: نعم إن كان شرط عليه، قلت: أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أن يطأها أم لا؟ قال: نعم إذا كان لم يشرط عليه حين وهبها.
3 - وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان " سنان. صا " جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته، ويرجع في غير ذلك إنشاء. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
10 باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده الا ما استثنى على كراهية.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال: ان الصدقة محدثة إنما كان النحل والهبة، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز وجل أن يرجع فيه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
2 وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن