الحمار، قال: يرد الحمار على صاحبه، ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع إنما هي خيانة. ورواه الشيخ والصدوق في (الفقيه والعلل) كما يأتي في السرقة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب ووجوب رد المغصوب، وعلى الحكم الثاني في العارية.
(كتاب الحجر) 1 - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله. ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، أبي نصر عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المعتوهة