علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص (وأنت تصلي، ولا تتزر بإزار فوق القميص) (1) إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
[5505] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح؟ قال: لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة، لان الامام لا تجوز له الصلاة وهو متوشح، الحديث.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (1).
[5506] 3 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قال: الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه، والتوشح فوق القميص مكروه.
[5507] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق الإزار