خالف بين طرفيه، ألا أريك الثوب؟ قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها وكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار.
[5488] 10 - وبإسناده عن أبي بصير أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلي فيه؟ فقال: صلى الحسين بن علي (عليه السلام) في ثوب قد قلص (1) عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، ليس على منكبه (2) منه إلا قدر جناحي الخطاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلما سجد (3) يناله عنقه فرده على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به حتى انصرف.
[5489] 11 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في قميص واحد أو قباء وحده (1)؟ قال: ليطرح على ظهره شيئا.
[5490] 12 - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس.
[5491] 13 - قال: وسألته عن الرجل يؤم في قباء وقميص؟ قال: إذا كانا ثوبين فلا بأس.
[5492] 14 - قال: وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال: نعم.