[5496] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض، ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك.
[5497] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، مثله (1).
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقية، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات.
[5498] 4 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا، قال: لا بأس.
[5499] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن إبراهيم الأحمري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يصلي وأزراره محللة، قال: لا ينبغي ذلك.
[5500] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن