فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالاخر، قلت: فإن كان درع وملحفة، ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنعت بملحفة (1)، فإن لم تكفها فتلبسها (2) طولا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.
[5545] 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة؟ قال: درع وملحفة فتنشرها على رأسها، وتجلل بها.
[5546] 10 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة، ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين.
[5547] 11 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال: يكون عليها ملحفة تضمها عليها.
قال الشيخ: هذا محمول على زيادة الفضل والثواب، أو على كون الدرع والخمار لا يواريان شيئا لما تقدم (1).
[5548] 12 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن