تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٧٦
قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
(255) 174 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته قال: إذا هو طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.
(256) 175 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه لسلام قال: ليس طلاق الصبي بشئ.
فلا ينافي ما قدمناه لا نا نحمل هذا الخبر على من لا يعقل ولا يحسن الطلاق لان ذلك معتبر في وقوع الطلاق، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(257) 176 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابنا عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وان لم يحتلم.
وطلاق المريض غير جائز فان طلق فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة فان انقضت عدتها فإنها ترثه ولا يرثها هو ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج، فان تزوجت فلا ميراث لها وان زاد على السنة يوم واحد فلا ميراث لها، ولا فرق في جميع هذه الأحكام بين أن تكون التطليقة هي الأولة أو الثانية أو الثالثة أو كان طلاق السنة أو طلاق العدة فان الحكم فيه سواء، يدل على ذلك ما رواه:
(258) 177 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن

(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست