تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٧١
وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
(235) 154 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال:
سألته عن طلاق الحبلى فقال: واحدة واجلها ان تضع حملها.
(236) 155 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وان شاء راجعها قبل ان تضع، فان وضعت قبل ان يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
(237) 156 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فلا ينافي ما ذكرناه من أن طلاق الحبلى واحدة لأنا إنما ذكرنا ذلك في طلاق السنة، فاما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.
فان قيل: كيف يمكنكم ذلك؟ وقد روي أنه إذا راجعها ليس له ان يطلقها ثانيا حتى تضع ما في بطنها.
(238) 157 روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال: يطلقها قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بداله بعدما راجعها ان يطلقها قال: لا حتى تضع.
قيل له: ليس في هذا الخبر انه ليس له ان يطلقها اي طلاق وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على أنه ليس له ان يطلقها طلاق السنة حتى تضع ما في بطنها، يدل على ذلك ما رواه:

(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست