تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٧٩
فان طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة، فان زاد على السنة يوم واحد لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.
(268) 187 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي انه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز، طلاقه؟
قال: نعم وان مات ورثته وان ماتت لم يرثها.
قوله عليه السلام: وان ماتت لم يرثها، يعني إذا خرجت من عدتها، يدل على ذلك ما رواه:
(269) 188 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وان توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها، وان قتل ورثت من ديته، وان قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الاخر.
(270) 189 علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها انها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الاخر.
(271) 190 محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة ان مات في

(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست