الألفية والنفلية - الشهيد الأول - الصفحة ٧٥
الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركعاتها ووقتها حصولها.
وأما الطواف: فيخصص بأمرين:
الأول: فعلها في مقام إبراهيم أو ورائه أو إلى إحدى جانبيه للضرورة.
الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب. (205) وأما الجنازة: فتختصر بثلاثة أشياء:
الأول: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام الثاني: الشهادتان عقيب الأولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة.
الثالث: لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم ولا يشترط فيها الطهارة.
وأما الملتزم: فبحسب الملزم فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد ووجب الوفاء به، ولو عين زمانها وأخل به عمدا قضى وكفر، ويدخل في شبه النذر العهد واليمين وصلاة الاحتياط والمتحمل عن الأب والمستأجر عليه والقضاء، فإنه ليس عين المقضى، وإنما هو فعل مثله، ويجب فيه مراعاة الترتيب كما فات، ومراعاة العدد تماما وقصرا إلا مراعاة الهيئة، كهيئة الخوف وإن وجب قصر العدد،

205 أي إن كان السعي واجبا.
206 هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو أن قضاء فعل الصلاة في خارج الوقت واجب أيضا كما أن أصل الصلاة كانت واجبة بلا يدخل في شبه النذر؟ فأجاب عن هذا السؤال بالجواب المذكور.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 79 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حياة المؤلف 23
2 مولده 23
3 أقوال العلماء فيه 24
4 مشايخه 25
5 تلامذته 25
6 استشهاده 26
7 أهم آثاره الخالدة 28
8 وصف الكتاب 29
9 تحقيق الكتاب 30
10 وصف الرسالة النفلية 31
11 اما المقدمة 37
12 الفصل الأول: في المقدمات وهي ستة 41
13 الأول الطهارة 41
14 واجبات الوضوء اثنا عشر 43
15 واجبات الغسل 45
16 واجب التيمم اثنا عشر 45
17 المقدمة الثانية في إزالة النجاسات 48
18 المقدمة الثالثة في الساتر 50
19 المقدمة الرابعة في الوقت 51
20 المقدمة الخامسة في الوقت 52
21 المقدمة السادسة في القبلة 53
22 الفصل الثاني: في المقارنات وهي ثمانية 55
23 المقارنة الأولى النية 55
24 المقارنة الثانية التحريمة 55
25 المقارنة الثالثة القراءة 56
26 المقارنة الرابعة القيام 58
27 المقارنة الخامسة الركوع 59
28 المقارنة السادسة السجود 60
29 المقارنة السابعة التشهد 61
30 المقارنة الثامنة التسليم 62
31 الفصل الثالث: في المنافيات 65
32 واما الخاتمة: ففيها بحثان 69
33 البحث الأول في الخلل 69
34 البحث الثاني في بقية الصلوات 73
35 النفلية 79
36 اما المقدمة 82
37 الفصل الأول: في سنن المقدمات، وهى إحدى عشر 89
38 الأولى: وظائف الخلوة وهي أربعة وستون 89
39 الثانية: يستحب الوضوء لاحد وثلاثين 92
40 الثالثة: يستحب الغسل لخمسين 95
41 الرابعة: يستحب التيمم 99
42 الخامسة: سنن الإزالة، وهي أربعة وأربعون 100
43 السادسة: سنن الستر، وهي أربعة وسبعون 101
44 السابعة: المكان، وسننه مائة 102
45 الثامنة: الوقت، وسننه اثنان وأربعون 105
46 التاسعة: القبلة، وسننها تسعة 107
47 العاشرة: يستحب الاذان والقامة للخمس اداءا وقضاءا 107
48 الحادي عشر: سنن القصد المصلى، وهي عشرة 110
49 الفصل الثاني: في سنن المقارنات، وهي تسع 111
50 الأولى: سنن التوجه، وهى إحدى وعشرون 111
51 الثانية: سنن النية، وهي خمس 112
52 الثالثة: سنن التحريمة، وهي تسع 113
53 الرابعة: سنن القيام، وهي أربع وعشرون 113
54 الخامسة: سنن القراءة، وهي خمسون 115
55 السادسة: سنن الركوع، وهي ثلاثون 118
56 السابعة: سنن السجود، وهي خمسون 120
57 الثامن: سنن التشهد، وهي اثنا عشرة 122
58 التاسعة: سنن التسليم، وهي تسع 123
59 الفصل الثالث: في منافيات الأفضل وهي اثنان وخمسون 125
60 واما الخاتمة: ففيها بحثان 129
61 البحث الأول في التعقيب 129
62 البحث الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات فللجمعة إحدى وخمسون 132
63 وللعيد: ستون 134
64 وللآيات: سبع عشر 135
65 وللطواف: ستة 136
66 وللجنازة: اثنان وخمسون 136
67 وللملتزم: ثلاث وعشرون 138
68 تتمة في استحباب بناء المساجد ورمها 143
69 النوافل 144