الألفية والنفلية - الشهيد الأول - الصفحة ٥٢
الفراغ منها ولو تقديرا (120)، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل. وللصبح: طلوع الفجر المعترض (121)، ويمتد وقت الظهرين إلى دخول العشائين، ووقت العشائين: إلى نصف الليل، ووقت الصبح: إلى طلوعها (122).
المقدمة الخامسة:
المكان (123): ويشترط فيه أمران:
الأول: كونه غير مغصوب وطهارته، ويجوز في النجس بحيث لا تتعدى إلى المصلي أو محموله (124)، إلا في مسجد الجبهة، فيشترط مطلقا (125).
الثاني: كون المسجد أرضا أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة (126).

120 راجع حاشية 117.
121 وهو الذي يخرج عرضا ويقال له: الفجر الثاني.
122 أي ويمتد وقت الصبح إلى طلوع الشمس.
123 مكان المصلي.
124 المراد بمحمول المصلي ما يكون حاملا له، فإن النجاسة إذا تعديت إلى المحمول بطلت الصلاة.
125 فيشترط خلو الجهة من النجاسة المتعدية والجافة.
126 فلا يصح السجود على المأكول بالعادة كالحنطة، ولا على الملبوس عادة كالقطن والكتان.
(٥٢)
مفاتيح البحث: السجود (3)، النجاسة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حياة المؤلف 23
2 مولده 23
3 أقوال العلماء فيه 24
4 مشايخه 25
5 تلامذته 25
6 استشهاده 26
7 أهم آثاره الخالدة 28
8 وصف الكتاب 29
9 تحقيق الكتاب 30
10 وصف الرسالة النفلية 31
11 اما المقدمة 37
12 الفصل الأول: في المقدمات وهي ستة 41
13 الأول الطهارة 41
14 واجبات الوضوء اثنا عشر 43
15 واجبات الغسل 45
16 واجب التيمم اثنا عشر 45
17 المقدمة الثانية في إزالة النجاسات 48
18 المقدمة الثالثة في الساتر 50
19 المقدمة الرابعة في الوقت 51
20 المقدمة الخامسة في الوقت 52
21 المقدمة السادسة في القبلة 53
22 الفصل الثاني: في المقارنات وهي ثمانية 55
23 المقارنة الأولى النية 55
24 المقارنة الثانية التحريمة 55
25 المقارنة الثالثة القراءة 56
26 المقارنة الرابعة القيام 58
27 المقارنة الخامسة الركوع 59
28 المقارنة السادسة السجود 60
29 المقارنة السابعة التشهد 61
30 المقارنة الثامنة التسليم 62
31 الفصل الثالث: في المنافيات 65
32 واما الخاتمة: ففيها بحثان 69
33 البحث الأول في الخلل 69
34 البحث الثاني في بقية الصلوات 73
35 النفلية 79
36 اما المقدمة 82
37 الفصل الأول: في سنن المقدمات، وهى إحدى عشر 89
38 الأولى: وظائف الخلوة وهي أربعة وستون 89
39 الثانية: يستحب الوضوء لاحد وثلاثين 92
40 الثالثة: يستحب الغسل لخمسين 95
41 الرابعة: يستحب التيمم 99
42 الخامسة: سنن الإزالة، وهي أربعة وأربعون 100
43 السادسة: سنن الستر، وهي أربعة وسبعون 101
44 السابعة: المكان، وسننه مائة 102
45 الثامنة: الوقت، وسننه اثنان وأربعون 105
46 التاسعة: القبلة، وسننها تسعة 107
47 العاشرة: يستحب الاذان والقامة للخمس اداءا وقضاءا 107
48 الحادي عشر: سنن القصد المصلى، وهي عشرة 110
49 الفصل الثاني: في سنن المقارنات، وهي تسع 111
50 الأولى: سنن التوجه، وهى إحدى وعشرون 111
51 الثانية: سنن النية، وهي خمس 112
52 الثالثة: سنن التحريمة، وهي تسع 113
53 الرابعة: سنن القيام، وهي أربع وعشرون 113
54 الخامسة: سنن القراءة، وهي خمسون 115
55 السادسة: سنن الركوع، وهي ثلاثون 118
56 السابعة: سنن السجود، وهي خمسون 120
57 الثامن: سنن التشهد، وهي اثنا عشرة 122
58 التاسعة: سنن التسليم، وهي تسع 123
59 الفصل الثالث: في منافيات الأفضل وهي اثنان وخمسون 125
60 واما الخاتمة: ففيها بحثان 129
61 البحث الأول في التعقيب 129
62 البحث الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات فللجمعة إحدى وخمسون 132
63 وللعيد: ستون 134
64 وللآيات: سبع عشر 135
65 وللطواف: ستة 136
66 وللجنازة: اثنان وخمسون 136
67 وللملتزم: ثلاث وعشرون 138
68 تتمة في استحباب بناء المساجد ورمها 143
69 النوافل 144