الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
والانزال وعدمه، وتوضيحه يتوقف على ذكر شطر كلماتهم.
ففي الروضة: " والمراد به - على ما يظهر من اطلاقهم وصرح به المصنف في قواعده - غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا وان لم ينزل، ولا يخلو ذلك من اشكال ان لم يكن مجمعا عليه للقطع بانتفاء التولد عنه عادة في كثير من موارده، ولم أقف على شئ ينافي ما نقلناه ويعتمد عليه " ويقرب منه ما في المسالك.
وفي الجواهر: " الدخول بغيبوبة الحشفة أو مقدارها قبلا أو دبرا بل في كشف اللثام، وغيره انزل أم لا، لاطلاق الفتاوى، ونحو قول الباقر (ع) لأبي مريم الأنصاري " إذا اتاها فقد طلب ولدها " ثم ذكر كلام الروضة - إلى أن قال:
" وتبعه في الرياض فقال ولد الزوجة الدائمة التام خلقة يلحق بالزوج الذي يمكن التولد عنه عادة، ولو احتمالا مع شروط ثلاثة: أحدها الدخول منه بها دخولا يحتمل فيه ذلك ولو احتمالا بعيدا قبلا كان أو دبرا اجماعا، وفى غيره اشكال وان حكى الاطلاق عن الأصحاب واحتمل الاجماع، مع أن المحكى عن ئر، وير عدم العبرة بالوطي دبرا، واستوجهه من المتأخرين جماعة وهو حسن الا مع الامناء واحتمال السبق وعدم الشعور به لا مطلقا.
قلت: مع فرض امكان سبق المنى وعدم الشعور به لا سبيل حينئذ للقطع بنفي الاحتمال ولو بعيدا مع تحقق مسمى الدخول، على أنه يمكن التولد من الرجل بالدخول وان لم ينزل، ولعله لتحرك نطفة المرأة واكتسابها العلوق من نطفة الرجل في محلها أو غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها الإرب العزة، ولذا أطلق ان الولد للفراش - المراد به الافتراش فعلا، لا ما يقوله العامة من الافتراش شرعا بمعنى انه يحل له وطيها، فلو ولدت وان لم يفترشها فعلا الحق به الولد إذ هو مع ما فيه من فتح باب الفساد للنساء أشبهه شئ بالخرافات.
وربما يومئ إلى بعض ما قلنا خبر أبي البختري المروى عن قرب الإسناد عن جعفر ابن محمد عن علي عليهم السلام قال: " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال كنت
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494