الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤١٤
وقد التبس الامر على غيرهم فزعموا أنهم إنما عنوا به خصوص الدخول فاقتصروا عليه، وعمموه مجامعة للانزال وعدمه بزعم الاطلاق وغفلوا عن أن ذكره في مقام احتمال الحمل ينافيه.
وكيف كان فلا وجه للاقتصار على الدخول فضلا عن تقييده بغيبوبة الحشفة أو مقدارها، وتوهم انعقاد الاجماع على اعتبار خصوص الدخول في غير محله، بعد ما عرفت من اتفاقهم على تحقق الفراش قبل الدخول وعدم اعتباره في صدقه وتحققه.
ثم إنه ظهر مما بيناه من تحقق الفراش في الزوجة قبل الدخول، وانه إنما اعتبر لأجل تحقق الاحتمال وثبوت المجرى للأصل عدم لزوم العلم بالدخول وكفاية احتماله وامكان وقوعه، ضرورة ان احتمال الحمل من الزوج كما يتحقق بالعلم بدخوله يتحقق من احتماله وجواز وقوعه.
ومن هنا صرح في المسالك بلحوق الولد بالزوج بعد تحقق عقد الزوجة وامكان وصول الزوج إليها، ولكنه لابد من كون الاحتمال متعارفا عاديا فلا يكفي فيه الاحتمال العقلي الصرف، ومن هنا لا يلحق ولد الزوجة بزوجها الغائب عنها باحتمال قدومه سرا ووصوله إليها.
في الوسائل عن يونس: " في المرأة يغيب عنها زوجها فتجئ بولد انه لا يلحق الولد بالرجل ولا تصدق انه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة بذلك " ويمكن أن يكون الوجه فيه ان الغيبة مانعة عن الوصول، ومع الشك في انقلابها بالحضور يستصحب فيحكم في مرحلة الظاهر بعدم امكان الوصول فلا تجرى قاعدة الفراش لاستصحاب الغيبة المانعة عن الوصول.
ومن هنا ظهر انه لو أتت الزوجة بولد قبل التصرف والزفاف لا يلحق بزوجها باحتمال وصوله إليها سرا لان الزوج قبل الزفاف لا يمكنه الوصول إلى زوجته عرفا وان أمكنه عقلا، فاحتمال الدخول منفى حينئذ في مرحلة الظاهر فلا تجرى قاعدة الفراش لترتبها عليه.
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494