الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤١٣
بالمقام كما هو واضح.
واما ما ذكره من امكان تولد الولد من الرجل مع دخوله وعدم انزاله من جهة تحرك نطفة المرأة واكتسابها العلوق من نطفة الرجل في محلها ففي غاية الغرابة والمهانة، ضرورة عدم خلقة الولد بحسب مجاري العادات الا بعد امتزاج المائين واختلاطهما، قال عز من قائل " انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج " والروايات في هذا الباب كثيرة جدا، نعم يمكن خلق الولد من المرأة فقط أو على الوجه المذكور على سبيل الاعجاز ولكنه غير نافع للمقام.
ثم إن ما ذكره من أن المراد من الفراش الافتراش الفعلي فمع انه مخالف لظاهر الرواية بل اتفاق الأصحاب (قدس سرهم) - لما ظهر لك من ظهور اتفاقهم على تحقق الفراش قبل الدخول - لا يفيده ضرورة ان مفاد الرواية المذكورة ليس الا الأصل، وهو إنما يتقوم بالاحتمال والشك ومع عدم الانزال لا احتمال ولا شك.
ومن هنا ظهر لك ان ما نقله من العامة من لحوق الولد بالفراش مع عدم الدخول وعدم انزال الماء على الفرج من الخرافات المضحكة لا انه أشبه شئ بها بداهة ان الفراش ليس من أسباب الأنساب حتى بوجب لحوق ولد غير الزوج به، وإنما هو أصل شرعي يؤخذ به في مورد الشك والاحتمال، فالعامة ان تفوهوا بهذه المقالة القبيحة فهو لجهلهم لمورد الرواية الشريفة وانها أصل مضروب لحكم الشك، لا من جهة اشتباههم في تفسير الفراش، لما عرفت من اشتراك أصحابنا (قدس سرهم) معهم في هذا التفسير.
فاتضح لك بما بيناه غاية الاتضاح ان المناط في المقام انزال الماء من الزوج سواء كان مع الدخول أو مع اهراقه على الفرج، وسواء كان في القبل أو الدبر، فان الماء في الدبر قد يسرى إلى الرحم فيحتمل منه الحمل فجعل الدخول المفسر بغيبوبة الحشفة أو مقدارها مناطا مع التعميم للانزال وعدمه في غاية الغرابة والظاهر أن قدماء الأصحاب إنما عبروا بالدخول من باب الغلبة،
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494