الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤٢١
فقال ترد عليه وولدها عبيد ".
هذه روايات الباب، والمستفاد من مجموعها ان الولد يتبع المملوك من أبويه وان جنبة رقية أحد الأصلين غالبة على جنبة أحدهما بالنسبة إلى الولد اقتضاءا، إذ لو لم تكن جنبة الرقية غالبة على جنبة الحرية لم يكن للحكم برقية الولد أو حريته مع غرامة قيمته وجه لان مقتضى عدم غلبة احدى الجنبتين على الأخرى رقية نصف الولد أو غرامة نصف القيمة كما أن مقتضى غلبة الحرية على الرقية الحكم بحرية الولد مع عدم غرامة القيمة فالحكم برقية الولد بتمامه أو غرامة تمام القيمة يكشف عما بيناه: من غلبة جنبة الرقية.
ولكن الحكم بتبعية الولد للرق من أبويه لما كان على وجه الاقتضاء فقد يصير الحكم برقية الولد حينئذ فعليا لأجل وجود المقتضى وعدم المانع والمزاحم الأقوى وقد يصير حرا لأجل مزاحم أقوى مع غرامة القيمة وقد يصير حرا مع عدم غرامة القيمة.
توضيح الكلام فيه انه اجتماع وصفى الحرية والرقية في الأبوين يقتضى اجتماع الوصفين في الولد تبعا لأبويه وصيرورة نصفه حرا والنصف الآخر رقا ولكن الشارع أبطل اشتراكه في الوصفين وإذا أبطل اشتراكه فيهما تزاحم المقتضيان في الولد وغلبت الحرية على الرقية في صورة واحدة وهي وقوع التزويج بإذن المولى مع علمه بحرية الطرف فان الولد يلحق بالحر في الصورة المذكورة من دون غرامة حسب الأخبار المستفيضة.
ولعل السر فيه ان اقدام المالك على التزويج عبده أو أمته بالحر اقدام على حرية الولد واسقاط لحقه من النماء فلا يتبعه الغرامة وفى غير هذه الصورة تكون الغلبة للرقية على الحرية ولكنه ينقسم إلى قسمين.
الأول: ما لم تستقر في رقيته ووجب فكه من الرقية، وهو ما إذا كان الزوج حرا والزوجة أمة مدلسة أو مدعية للحرية وحصلت الشبهة للزوج فتزوجها بعنوان
(٤٢١)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494