طبقات الإرث.
وفي الميراث السببي: الانعام بالعتق، أو الضمان، أو الولاية العامة.
والنسب مقدم، لأنه أصل في (1) الوجود، ثم العتق، لأنه أصل في وجود العتق (2) لنفسه، ثم الضامن، لأنه منعم خاص، ثم الامام.
قاعدة [276] كل قاتل يمنع من الإرث، ولا يمنع من يتصل به، لقوله تعالى:
(ولا تزر وازرة وزر أخرى) (3) إلا في موضع واحد، وهو:
ما إذا قتل المعتق عتيقه، وللمعتق ابن، فإنه يحتمل هنا عدم إرثه، لان الابن لم يحصل له الولاء إلا بعد موت أبيه، وأبوه قد زال ولاؤه، فكيف يتوصل بزائل؟! ويحتمل ثبوته، لان قضية الولاء أن ينتقل عن الأقرب إلى الابعد (4) مع عدم الأقرب، والمعتق هنا بحكم المعدوم.
ومثله: لو هرب المعتق، وكان كافرا، إلى دار الحرب، فاسترق، وله ولد عندنا، ثم مات المعتق (5)، فهل يرثه ولده،