وإما ان لا ينافي العقد، كشرط خياطة ثوب، وقرض مال، فيصح عندنا.
والشرط في النكاح ينقسم هذه القسمة، إلا أن شرط ما لا ينافي العقد، كشرط عدم التزويج والتسري، أو عدم الطلاق، لا يبطل العقد قطعا، وفي إبطاله المهر وجهان.
ولو شرط عدم الطلاق، أو عدم الوطئ، أو البينونة بعد الوطئ، أو عددا معينا فيه (1) لا غيره، بطل العقد.
ولو شرط الطلاق بعده، فوجهان في العقد، ويبطل الشرط قطعا.
وربما احتمل أن شرط عدد معين في الوطئ إنما يبطل إذا كان المشترط الزوجة، أما لو كان المشترط الزوج، فإنه حق له، فلا يبطل به.
وليس بشئ، لان الوطئ حق للزوجة أيضا في الوقت المعين.
أما لو شرط عليها أن لا يزيد على الواجب، أمكن الصحة. وكذا لو شرطت عليه النقص عن الواجب.
ولو شرط أحدهما الزيادة على الواجب، فإن كان الزوج، فهو لاغ، وان كانت الزوجة، فالأقرب أنه كذلك، لان الزائد حق له يصنع فيه ما شاء.
قاعدة [252] كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له. وقد يظهر أثره