وفيه نظر، لان التأييد غير مقصود وإنما هو عارض، وكثير من الرهون يتأخر فيها وفاء الدين طويلا، ولا يقدح ذلك فيه. على أن هذا التأييد غير لازم، لجواز فسخ المرتهن واستبدا لهما رهنا مكانه أو ضمينا.
ويمكن أن يقال: إذا مضى مدة حصل فيها اليأس من الخروج مستحقا انفك الرهن.
قاعدة [261] حجر الصغر والجنون للنقص. وحجر الفلس للحفظ للغرماء لا للنقص. وكذا حجر العبد للحفظ على السيد.
وحجر السفيه متردد بين الامرين، هل هو لنقصه أو لحفظ ماله؟
فإن قلنا لنقصه، سلبت عبارته، أصلا ورأسا، وإلا سلب استقلاله، وهو الوجه. فعلى هذا، يصح أن يتوكل لغيره، وأن يباشر عقود نفسه بإذن وليه، ويقبل إقراره بما لا يوجب مالا.
ويفتقر الحجر عليه إلى حكم الحاكم، ولا يفتقر في زواله إلى حكمه.
وقيل (1): يتوقف فيهما. وقيل (2): يثبت بغير حكمه، ولا ينتفي إلا بحكمه.