واثنان (1): يحتمل أن يكونا شائعين لا معينين، لقضاء العادة باختلاف قيمة العبيد، فيتعذر غالبا أن يكون اثنان معينان ثلث ماله.
ولان القرعة على خلاف القرآن، لأنها من الميسر، وخلاف القواعد، لان فيه (2) تحويل الحرية بالقرعة.
ولأنه لو أوصى بثلث كل واحد، صح، وحمل على الإشاعة، فكذا إذا أطلق، قياسا عليه وعلى حال الصحة.
ولأنه لو باع ثلث عبيده كان مشاعا، والعتق أقوى من البيع، لان البيع يلحقه الفسخ، والعتق لا يلحقه الفسخ، فهو أولى بعدم القرعة: لان فيها تحويل العتق.
ولأنه لو كان مالكا لثلثهم، فأعتقه، لم يجمع ذلك في اثنين منهم، والمريض لا يملك غير الثلث، فلا يجمع في إعتاقه، إذ لافرق بين عدم الملك والمنع من التصرف.
ولان مورد القرعة ما يجوز التراضي عليه، لان الحرية حال الصحة لما لم يجز التراضي على انتقاضها، لم تجز القرعة فيها، والأموال يجوز التراضي فيها، فتدخل فيها القرعة (3).
وأجيب (4): بأن العتق لم يقع إلا فيما يملك، لان ملكه ينحصر في الاثنين.
والخبر في تمهيد قاعدة، لقوله عليه السلام: (حكمي على الواحد