ويحتمل عدم الترتب أصلا، لأنها أيام معينة للصوم فلا يختلف فيها الحال.
(الثالث): لم قال: بست، والأيام مذكرة؟
وجوابه: للجري على قاعدة الكلام العربي في تغليب الليالي على الأيام، كقوله تعالى: (وعشرا) (١)، وكقوله: ﴿إن لبثتم إلا يوما﴾ (٢) بعد قوله: ﴿إن لبثتم إلا عشرا﴾ (3).
(الرابع): لم قال: من شوال؟ وهل له مزية على غيره من الشهور؟
وجوابه: لعله رفق بالمكلف، باعتبار أنه حديث عهد بالصوم، فيكون دوامه على الصوم أسهل من ابتدائه بعد انقطاعه.
(الخامس): هل هي بعد العيد بغير فصل، أم لا؟ ولو أخرها عن العيد هل يأتي بها، أولا؟
وجوابه: أن الأفضل عندنا (أن تلي) (4) العيد بلا فصل (5)، لما قلناه. ولو أخرها فالظاهر بقاء الاستحباب، لشمول اللفظ.
(السادس): لم خص العدد بست دون غيرها؟