ولكنه واجب بمطلق الماء، وهو القدر المشترك بين هذا الاناء وبين غيره، فإذا انتفى الوجوب عن غير ذلك الاناء بالاجماع، لا يتعين ذلك الاناء للوجوب، بل يتعين القدر المشترك بين هذا الاناء وغيره، والخصوصيات ساقطة من البين.
ومثال الواجب عليه: فرض الكفاية، فإنه واجب على مطلق المكلفين.
ومثال الواجب عنده: دوران الحول في الزكاة.. وعدم الحيض في الصلاة، فإن الوجوب بالسبب عند عدم الحيض وغيره من الموانع.
وكذا عدم الماء، فان التيمم يجب عنده لا به. وكذا أكل الميتة عند عدم المباح، إذ السبب في وجوب الاكل حفظ النفس عند عدم المباح.. وعدم الخصلة الأولى من خصال الواجب المرتب، كالظهار، فان السبب هو الظهار، فيجب به الصوم عند عدم العتق.
ومثال الواجب منه: كالجنس المخرج منه الزكاة، غنما، أو إبلا، أو نقدا (1)، أو قوتا، في الفطرة أو كفارة.
ومثال الواجب عنه: وهو الجنس المعول في اخر شهر رمضان، أي ولد كان، وأية زوجة كانت، وأي ضيف كان.
ومثال الواجب مثله: كل متلف له مثل مضمون، وجزاء الصيد ومثال (2) الواجب إليه: كالليل في الصوم، والمعتبر جنس الغروب ودخول الليل في أي ليلة اتفق.. وكالوصول إلى مشاهدة الجدران، أو سماع الاذان، للمسافر.. وكالنهاية في العدد.
فهذه عشرة اشتركت كلها في تعلق الوجوب بمعنى كلي، واختص