رواه ابن ماجة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربون.
وضعف الإمام أحمد هذا الحديث، وأجاز بيع العربون لما رواه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر كان البيع نافذا، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم.
وقال ابن سيرين وابن المسيب: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا، وأجازه أيضا ابن عمر.
البيع بشرط البراءة من العيوب ومن باع شيئا بشرط البراءة من كل عيب مجهول، لم يبرأ البائع - ومتى وجد المشتري عيبا بالمبيع فله الخيار لأنه إنما يثبت بعد البيع، فلا يسقط قبله.
فإن سمي العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ.
وقد ثبت أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة بثمانمائة درهم، فأصاب به زيد عيبا، فأراد رده على ابن عمر، فلم يقبله، فترافعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب.
فقال: لا. فرده عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم.