الفروض، ويكون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم لبيت المال حيث لا يوجد عاصب (1).
ومنه من قال بالرد على أصحاب الفروض حتى الزوجين بنسبة فروضهم (2).
ومنه من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين والأب والجد، فيكون الرد على الثمانية الأصناف الآتية:
1 - البنت 2 - بنت الابن 3 - الأخت الشقيقة 4 - الأخت لأب 5 - الام 6 - الجدة 7 - الأخ لام 8 - الأخت لام.
وهذا هو الرأي المختار وهو مذهب عمر وعلي وجمهور الصحابة والتابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والمعتمد عند الشافعية وبعض أصحاب مالك عند فساد بيت المال.
قالوا: وإنما لا يرد على الزوجين لان الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم لهما من حيث الزوجية، ولا يرد على الأب والجد لان الرد لا يكون إلا عند عدم وجود عاصب وكل من الأب والجد عاصب فيأخذ الباقي بالتعصيب لا بالرد.
(هامش) (1) ممن ذهب إلى هذا زيد بن ثابت وتابعه عروة والزهري ومالك والشافعي.
(2) هذا مذهب عثمان.