الجدات (1) عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شئ.
وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس.
فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة.
فأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر. فسألته ميراثها. فقال: مالك في كتاب الله شئ.
ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها " رواه الخمسة إلا النسائي. وصححه الترمذي.
للجدات الصحيحات (1) ثلاث حالات:
1 - لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر بشرط التساوي في الدرجة كأم الام وأم الأب.