فالجد الصحيح هو الذي يمكن نسبته إلى الميت بدون دخول أنثى مثل أب الأب.
والجد الفاسد هو الذي لا ينسب إلى الميت الا بدخول الأنثى كأب الام.
والجد الصحيح ارثه ثابت بالاجماع، فعن عمران ابن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال: لك السدس فلما أدبر دعاه فقال:
لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الاخر طعمة " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
ويسقط إرث الجد الصحيح بالأب عند وجوده، ويقوم مقامه عند فقده إلا في أربعة مسائل:
1 - أم الأب لا ترث مع وجود الأب لأنها تدلي به وترث مع وجود الجد:
2 - إذا ترك الميت أبوين وأحد الزوجين فللأم ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين، أما إذا وجد مكان الأب جد فللأم ثلث الجميع، وهذه تسمى بالمسألة العمرية لقضاء عمر فيها، وتسمى أيضا بالغرائية لشهرتها كالكوكب الأغر. وخالف في ذلك ابن عباس فقال: إن الام تأخذ