" هي لها حياتها وموتها ". قال: كنت تصدقت بها عليها. قال:
" ذاك أبعد لك ".
وإلى هذا ذهبت الأحناف والشافعي وأحمد.
وقال مالك: العمرى: تمليك المنفعة دون الرقبة.
فإن جعلها عمري له فهي له مدة عمره لا تورث. فإن جعلها له ولعقبه بعده كانت ميراثا لأهله والحديث حجة عليه.