الهبة لم يصح الرجوع، وإنما أمره بالرجوع لان للوالد أن يرجع فيما وهب لولده، وإن كان الأفضل خلاف ذلك. لكن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به. قال في الفتح: وفي الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر أن معنى قوله: " أرجعه " أي لا تمض الهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة.
الجواب الخامس:
إن قوله " أشهد على هذا غيري " إذن بالاشهاد على ذلك، وإنما امتنع من ذلك لكونه الامام وكأنه قال: لا أشهد لان الامام ليس من شأنه أن يشهد.
وإنما من شأنه أن يحكم. حكاه الطحاوي وارتضاه ابن القصار. وتعقب بأنه لا يلزم من كون الامام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولامن أدائها إذا تعينت عليه، والاذن المذكور مراد به التوبيخ لما تدل عليه بقية ألفاظ الحديث. قال الحافظ: وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع. وقال ابن حبان: قوله " أشهد " صيغة أمر والمراد به نفي الجواز، وهي كقوله لعائشة " اشترطي لهم الولاء " ا. ه