بخسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث. ولأنه حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدا. وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال، وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا. وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز لظاهر الأحاديث. والثاني: يجوز. وأصحها عندهم ان فعلته باذن الزوج أو السيد جاز والا فهو حرام " انتهى.
أما وصل الشعر بغير شعر آدمي كالحرير والصوف والكتاب أو نحوها فقد أجازه سعيد بن جبير وأحمد والليث.
قال القاضي عياض:
فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه لأنه ليس بوصل ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين.
وكما يحرم وصل الشعر على النحو المتقدم ذكره فإنه يحرم إزالة الشعر أي شعر المرأة ونتفه من الوجه إلا إذا نبتت لها لحية أو شوارب فإنه لا يحرم إزالته بل يستحب. كما ذكره النووي وغيره.