ينفق عليه صاحب البيت، فإن الشهادة في هذه الحال لا تقبل لوجود التهمة ولما روته السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لاتقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر (1) على أخيه المسلم. ولا شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده ".
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت "، رواه أحمد وأبو داود قال في التلخيص لابن حجر:
وسنده قوي.
وقال صلى الله عليه وسلم:
" لا تقبل شهادة خصم على خصمه " اعتمد الشافعي هذا الخبر. قال الحافظ: ليس له إسناد صحيح لكن له