أما غير الحر والصبي وغير العاقل فليس مكلفا بالتقاط اللقطة.
والأصل في هذا الباب ما جاء عن زيد بن خالد، رضي الله عنه، قال:
جاء رجل إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فسأله عن اللقطة فقال:
" اعرف عفاصها (1)، ووكاءها (2)، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا شأنك بها (3) قال: فضالة الغنم؟
قال: هي لك أو لأخيك (4) أو للذئب (5). قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها (6) معها سقاؤها (7) وحذاؤها (8)