وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعي وإسحاق.
ففي حديث سمرة، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
" على اليد ما أخذت حتى تودي " (1).
وذهب الأحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه، لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم:
" ليس على المستعير غير المغل (2) ضمان، ولا المستودع غير المغل ضمان ".
أخرجه الدارقطني.