عليها من غيره، ومما هو شائع من ذلك في بلادنا المصرية الوصايا بالختمات والتسابيح بأجر معلوم ليهدي ثوابها إلى روح الموصي، وكل ذلك غير جائز شرعا، لان القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأي شئ يهديه إلى الميت؟...
وقد نص الفقهاء على أن الأجرة المأخوذة في نظير عمل الطاعات حرام على الاخذ، ولكن المتأخرين منهم استثنوا من هذا الأصل تعليم القرآن والعلوم الشرعية، فأفتوا بجواز أخذ الأجرة عليه استحسانا، بعد أن انقطعت الصلات والعطايا التي كانت تجرى على هؤلاء المعلمين، في الصدر الأول، من الموسرين وبيت المال، دفعا للحرج والمشقة، لأنهم يحتاجون إلى ما به قوام حياتهم هم ومن يعولونهم....
وفي اشتغالهم بالحصول عليه من زراعة أو تجارة أو صناعة إضاعة للقرآن الكريم والشرع الشريف بانقراض حملته، فجاز إعطاؤهم أجرا على هذا التعليم....
وقالت الحنابلة:
لا تصح الإجارة لاذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله