محل الأجل انفسخ العقد، ولا يضر انقطاعه قبل حلوله.
روى البخاري عن محمد بن المجالد قال:
بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى فقالا:
سله هل كان أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، يسلفون في الحنطة؟
فقال عبد الله:
كنا نسلف نبيط (1) أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم.
قلت: إلى من كان أصله عنده؟
قال: ما كنا نسألهم عن ذلك.
ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزي، فسألته فقال:
كان أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، يسلفون على عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم ألهم حرث أم لا.
لا يفسد العقد بالسكوت عن موضع القبض:
لو سكت المتعاقدان عن تعيين موضع القبض فالسلم صحيح ولو لم يتعين الموضع لأنه لم يبين في الحديث.